[مسألة 14: لو تراضيا على بذل الثمن و قيمة
الطعام و الإدام و تسلّمت ملكته]
مسألة
14: لو تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلّمت ملكته و سقط ما هو
الواجب عليه، و ليس لكلّ منهما إلزام الآخر به 1.
[مسألة 15: إنّما تستحقّ في الكسوة أن يكسوها
بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره]
مسألة
15: إنّما تستحقّ في الكسوة أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره، و
لا تستحقّ عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك، و لو دفع إليها كسوة لمدّة جرت
العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلك المدّة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة
أُخرى إليها، و لو انقضت المدّة و الكسوة باقية على نحو يليق بحالها ليس لها
مطالبة كسوة أُخرى، و لو خرجت في أثناء المدّة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق
تستردّ إذا كانت باقية، و كذا الحال في الفراش و الغطاء
(1) لا شبهة في أنّه مع التراضي على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام، و تسلّمت
الزوجة ملكته و سقط ما هو الواجب عليه، أمّا سقوط ما هو الواجب عليه فواضح مع ثبوت
التراضي من الطرفين، و أمّا الملكية فلاستلزامها للإباحة المطلقة هنا، و إن كان
بالنسبة إلى الطعام الذي يدفعه الزوج إليها يجري احتمال إباحة الأكل غير الملازم للملكية،
كما في إطعام الضيف، و الفرق إنّما هو في الوجوب و الاستحباب من دون حصول الملكية
في إحديهما، و أمّا مع عدم التراضي فالواجب على الزوج الإنفاق بالكيفيّة
المذكورة، و أمّا القيمة فلا يجب على الزوج، و ليس للزوجة إلزامه بها بعد فرض
كونها قيمة للطعام و الإدام لأنفسهما، كما لا يخفى.
و
الواجب على الزوج إنّما هو الطعام و الإدام كما عرفت
[1]. و ربّما لا يكون الزوج واجداً للقيمة حتى يعطيها الزوجة مع
مطالبتها إيّاها، فالحقّ ما أفاده في المتن من أنّه ليس لكلّ منهما إلزام الآخر
به، أي ببذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام.