responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 597

[مسألة 14: لو تراضيا على‌ بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلّمت ملكته‌]

مسألة 14: لو تراضيا على‌ بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلّمت ملكته و سقط ما هو الواجب عليه، و ليس لكلّ منهما إلزام الآخر به 1.

[مسألة 15: إنّما تستحقّ في الكسوة أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره‌]

مسألة 15: إنّما تستحقّ في الكسوة أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره، و لا تستحقّ عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك، و لو دفع إليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلك المدّة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أُخرى إليها، و لو انقضت المدّة و الكسوة باقية على‌ نحو يليق بحالها ليس لها مطالبة كسوة أُخرى، و لو خرجت في أثناء المدّة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تستردّ إذا كانت باقية، و كذا الحال في الفراش و الغطاء (1) لا شبهة في أنّه مع التراضي على‌ بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام، و تسلّمت الزوجة ملكته و سقط ما هو الواجب عليه، أمّا سقوط ما هو الواجب عليه فواضح مع ثبوت التراضي من الطرفين، و أمّا الملكية فلاستلزامها للإباحة المطلقة هنا، و إن كان بالنسبة إلى‌ الطعام الذي يدفعه الزوج إليها يجري احتمال إباحة الأكل غير الملازم للملكية، كما في إطعام الضيف، و الفرق إنّما هو في الوجوب و الاستحباب من دون حصول الملكية في إحديهما، و أمّا مع عدم التراضي فالواجب على‌ الزوج الإنفاق بالكيفيّة المذكورة، و أمّا القيمة فلا يجب على‌ الزوج، و ليس للزوجة إلزامه بها بعد فرض كونها قيمة للطعام و الإدام لأنفسهما، كما لا يخفى‌.

و الواجب على‌ الزوج إنّما هو الطعام و الإدام كما عرفت‌ [1]. و ربّما لا يكون الزوج واجداً للقيمة حتى يعطيها الزوجة مع مطالبتها إيّاها، فالحقّ ما أفاده في المتن من أنّه ليس لكلّ منهما إلزام الآخر به، أي ببذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام.


[1] في ص 591 594.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست