[مسألة 12: كيفيّة الإنفاق بالطّعام و الإدام
إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله، و إمّا بتسليم النفقة
لها]
مسألة
12: كيفيّة الإنفاق بالطّعام و الإدام إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على
العادة كسائر عياله، و إمّا بتسليم النفقة لها و ليس له إلزامها بالنحو الأوّل،
فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه و تُطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء،
إلّا أنّه إذا أكلت و شربت معه على العادة سقط ما عليه و ليس لها أن تُطالبه بعده
(1).
[مسألة 13: ما يدفع إليها للطعام و الإدام إمّا
عين المأكول]
مسألة
13: ما يدفع إليها للطعام و الإدام إمّا عين المأكول كالخبز و التمر و الطبيخ و
اللحم المطبوخ ممّا لا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج و مزاولة و مئونة و كُلفة،
و إمّا عين تحتاج إلى ذلك كالحبّ و الأرز و الدقيق و نحوها، فإن لم يكن النحوان
خلاف المُتعارف فالزوج بالخيار بينهما، و ليس للزوجة الامتناع، و لو اختار النحو
الثاني و احتاج إعداد المدفوع للأكل إلى مئونة كالحطب و غيره كان عليه، و إن كان
أحدهما خلاف المتعارف يتّبع ما هو المتعارف (2).
(1) لا شبهة في أنّه إذا أكلت و شربت مع الزوج
على العادة سقط ما عليه من الإنفاق و ليس لها أن تطالبه بعده، إلّا أنّ الكلام في
أنّه هل يتعيّن على الزوجة قبول ذلك أو أنّ لها أن تمتنع من المؤاكلة معه و
تُطالبه بكون نفقتها بيدها؟ ظاهر المتن هو الثاني، و لعلّ الوجه فيه أنّ أمر
النفقة بيد الزوجة، و لعلّها لم يصرفها بل يبقيها إلى أوان آخر، خصوصاً مع كون
المؤاكلة معه على خلاف عادتها الشخصيّة في نوع الغذاء أحياناً، و الإنصاف التفصيل
بين الصورتين.
(2) تقدّم البحث في هذه المسألة في ذيل المسألة
العاشرة، و لا حاجة إلى الإعادة، فراجع.