responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 572

و الزوج مراهقاً أو كبيراً أو كان الزوج مراهقاً و الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاقها لها مع تمكينها له من نفسها على‌ ما يمكّنه من التلذّذ و الاستمتاع منها (1).

(1) الظاهر أنّ الوجه في عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة هو عدم التمكين الكامل، الذي قد عرفت أنّه الشرط الثاني لوجوب إنفاق الزوج، أو ثبوت النشوز الذي هو مانع عن ثبوت وجوب الإنفاق بلحاظ حرمة وطئها ما دام كونها صغيرة، و في محكيّ كشف اللثام: و لا يفيد تمكينها من الوطء و إن حرم، أو كان الزوج صغيراً يمكنه الوطء، و لا يحرم عليه، فإنّه تمكين غير مقصود شرعاً، و الفرق بينها و بين الحائض أنّ الحائض أهل للاستمتاع بالذات، و إنّما المانع أمر طارٍ بخلافها، و إنّها ليست أهلًا للتمكين لصغرها و نقصها، و لا عبرة بتسليم الوليّ؛ لأنّها ليست مالًا إلخ‌ [1].

و أورد عليه في الجواهر بمنع عدم صدق التمكين منها مع فرض بذل نفسها نحو الكبيرة، و حرمة وطؤها لا مدخليّة لها في صدق اسم التمكين منها، المتحقّق برفع المانع من جهتها [2]. فلا فرق حينئذٍ بين الصغيرة و الحائض، خصوصاً إذا كانت مراهقة و كان الزوج كبيراً أو مراهقاً.

نعم، لو كانت كبيرة و زوجها صغيراً، فالمحكي عن خلاف الشيخ أنّه لا نفقة لها [3] و لكن قال المحقّق في الشرائع: و فيه إشكال، منشأه تحقّق التمكين من طرفها، و الأشبه وجوب الإنفاق‌ [4] و أورد عليه في الجواهر بمنع تحقّق التمكين بدون التمكّن،


[1] كشف اللثام: 7/ 561.

[2] جواهر الكلام: 31/ 310.

[3] الخلاف: 5/ 113.

[4] شرائع الإسلام: 2/ 348.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست