مسألة
3: لو ارتدّت سقطت النفقة، و إن عادت في العدّة عادت (1).
[مسألة 4: الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة]
مسألة
4: الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها،
خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع و التلذّذ، و كذا للزوجة الكبيرة إذا كان
زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها. نعم لو كانت الزوجة مراهقة أيّ زمان شئت، كما استظهره في المسالك
[1] من كلام المحقّق [2] و غيره [3]. فيرد عليه أنّه لا دليل عليه، و لا يتوقّف صدق الطاعة و الانقياد و
كذا عروض نفسها عليه كلّ غدوة و عشيّة عليه، و إن كان المراد نفي صورة الشك فهو
تامّ؛ لاقتضاء الاستصحاب البقاء على النشوز، و أمّا انقضاء زمان أمكن الوصول
إليها، فإن كان المراد مدخليّة انقضاء الزمان المذكور في ذلك فالظّاهر أنّه لا
دليل عليه، و إن كان المراد ارتفاع الشكّ في بقاء النشوز بذلك فهو حقّ لا ريب فيه.
(1) أمّا سقوط النفقة مع ارتدادها فإنّما للخروج
عن الزوجيّة بمجرّد الارتداد و حصول البينونة بينهما كذلك، و من المعلوم أنّه لا
تجب نفقة غير الزوجة فيما كانت علّة وجوبها الزوجيّة و أمّا، عود وجوب النفقة بعد
عودها عن الارتداد في العدّة فبلحاظ أنّ توبة المرتدّة حيث تكون مقبولة و لو بحسب
الظّاهر، فإذا كانت هذه التوبة واقعة في العدّة و لم تخرج العدّة بعد تعود
الزوجيّة الموجبة للإنفاق، و المفروض في هذه المسألة عدم تحقّق النشوز.