responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 571

[مسألة 3: لو ارتدّت سقطت النفقة]

مسألة 3: لو ارتدّت سقطت النفقة، و إن عادت في العدّة عادت (1).

[مسألة 4: الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة]

مسألة 4: الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على‌ زوجها، خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع و التلذّذ، و كذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها. نعم لو كانت الزوجة مراهقة أيّ زمان شئت، كما استظهره في المسالك‌ [1] من كلام المحقّق‌ [2] و غيره‌ [3]. فيرد عليه أنّه لا دليل عليه، و لا يتوقّف صدق الطاعة و الانقياد و كذا عروض نفسها عليه كلّ غدوة و عشيّة عليه، و إن كان المراد نفي صورة الشك فهو تامّ؛ لاقتضاء الاستصحاب البقاء على‌ النشوز، و أمّا انقضاء زمان أمكن الوصول إليها، فإن كان المراد مدخليّة انقضاء الزمان المذكور في ذلك فالظّاهر أنّه لا دليل عليه، و إن كان المراد ارتفاع الشكّ في بقاء النشوز بذلك فهو حقّ لا ريب فيه.

(1) أمّا سقوط النفقة مع ارتدادها فإنّما للخروج عن الزوجيّة بمجرّد الارتداد و حصول البينونة بينهما كذلك، و من المعلوم أنّه لا تجب نفقة غير الزوجة فيما كانت علّة وجوبها الزوجيّة و أمّا، عود وجوب النفقة بعد عودها عن الارتداد في العدّة فبلحاظ أنّ توبة المرتدّة حيث تكون مقبولة و لو بحسب الظّاهر، فإذا كانت هذه التوبة واقعة في العدّة و لم تخرج العدّة بعد تعود الزوجيّة الموجبة للإنفاق، و المفروض في هذه المسألة عدم تحقّق النشوز.


[1] مسالك الأفهام: 8/ 469.

[2] شرائع الإسلام: 2/ 350.

[3] المبسوط: 6/ 11، قواعد الأحكام: 2/ 52.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست