لا
تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها[1] الآية و من الروايات [2] أنّ حقّ الحضانة لا يعدو الأبوين و ثابت بين الوالدين.
غاية
الأمر أحقيّة أحدهما بالإضافة إلى الآخر على الاختلاف كما مرّ سابقاً، و حينئذٍ
فموت الأب موجب لانتقال الحضانة إلى الأُمّ، و مع وجودها لا تصل النوبة إلى
غيرها، و لا تكون الحضانة ولاية شرعيّة ثابتة للأب و الجدّ له، و في رواية داود
ابن الحصين المتقدّمة [3]
«فإذا مات الأب فالأُمّ أحقّ به من العصبة» كما أنّه في صحيحة عبد اللَّه بن سنان
المتقدّمة [4] أيضاً، الواردة في موت الأب «و ليس
للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتى يدرك و يدفع إليه ماله».
هذا،
مضافاً إلى أنّها أشفق و أرفق و أشد رعاية لمصلحة الولد؛ لاقتضاء الاموميّة ذلك
غالباً، و يُؤيّده ما تقدّم [5] من الرواية الدّالّة على أنّ الأب إذا كان مملوكاً لا ينتقل إليه
حقّ الحضانة ما دام كونه مملوكاً، و أنّه إذا أُعتق تنتقل إليه.
و
ممّا ذكرنا ظهر أنّه مع موت الأُم في زمن حضانتها فالأب أحقّ بها من غيره، و أمّا
مع فقدان الأبوين فالحضانة لأب الأب أي الجدّ للأب لأنّ أصل الحضانة للأب؛ لأنّ له
الولد، و الانتقال إلى الأُم مع وجودها إنّما هو بالنصّ
[6] و الإجماع [7]. فإذا انتفيا انتقلت إلى أب الأب، لأنّه أب و مشارك للأب في كون
الولد له، و لذا