responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 562

..........

لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها [1] الآية و من الروايات‌ [2] أنّ حقّ الحضانة لا يعدو الأبوين و ثابت بين الوالدين.

غاية الأمر أحقيّة أحدهما بالإضافة إلى‌ الآخر على‌ الاختلاف كما مرّ سابقاً، و حينئذٍ فموت الأب موجب لانتقال الحضانة إلى‌ الأُمّ، و مع وجودها لا تصل النوبة إلى‌ غيرها، و لا تكون الحضانة ولاية شرعيّة ثابتة للأب و الجدّ له، و في رواية داود ابن الحصين المتقدّمة [3] «فإذا مات الأب فالأُمّ أحقّ به من العصبة» كما أنّه في صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة [4] أيضاً، الواردة في موت الأب «و ليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتى يدرك و يدفع إليه ماله».

هذا، مضافاً إلى‌ أنّها أشفق و أرفق و أشد رعاية لمصلحة الولد؛ لاقتضاء الاموميّة ذلك غالباً، و يُؤيّده ما تقدّم‌ [5] من الرواية الدّالّة على‌ أنّ الأب إذا كان مملوكاً لا ينتقل إليه حقّ الحضانة ما دام كونه مملوكاً، و أنّه إذا أُعتق تنتقل إليه.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّه مع موت الأُم في زمن حضانتها فالأب أحقّ بها من غيره، و أمّا مع فقدان الأبوين فالحضانة لأب الأب أي الجدّ للأب لأنّ أصل الحضانة للأب؛ لأنّ له الولد، و الانتقال إلى‌ الأُم مع وجودها إنّما هو بالنصّ‌ [6] و الإجماع‌ [7]. فإذا انتفيا انتقلت إلى‌ أب الأب، لأنّه أب و مشارك للأب في كون الولد له، و لذا


[1] سورة البقرة: 2/ 233.

[2] الوسائل: 21/ 459 460 و 470 472، أبواب أحكام الأولاد ب 73 و 81.

[3] في ص 550.

[4] في ص 548.

[5] في ص 557.

[6] الوسائل: 21/ 470 472، أبواب أحكام الأولاد ب 81.

[7] السرائر: 2/ 653، رياض المسائل: 7/ 251.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست