[مسألة 17: لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه
أو قبله كانت الأُم أحقّ بحضانة الولد]
مسألة
17: لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأُم أحقّ بحضانة الولد- و
إن كانت مزوّجة ذكراً كان أو أُنثى من وصيّ أبيه، و كذا من باقي أقاربه حتّى أبي
أبيه و أمّه فضلًا عن غيرهما، كما أنّه لو ماتت الأُمّ في زمن حضانتها فالأب أحقّ
بها من غيره، و إن فقد الأبوان فهي لأب الأب، و إذا عدم و لم يكن وصيّ له و لا
للأب فلأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث، الأقرب منهم يمنع الأبعد و مع التعدّد
و التساوي في المرتبة و التشاحّ أُقرع بينهم. و إذا وجد وصيّ لأحدهما ففي كون
الأمر كذلك أو كونها للوصي ثمّ إلى الأقارب وجهان، لا يترك الاحتياط بالتصالح و
التسالم (1).
العود
لوجود المقتضي و فرض ارتفاع المانع، و عن ابن إدريس
[1] عدم العود لاستصحاب السقوط بعد عدم الدّليل على العود، و في المتن
نفي البعد عن الأوّل و جعل الاحتياط في التصالح و التّسالم، و الظّاهر ما في المتن
من نفي البعد عن العود؛ لأنّ التزويج كان بمنزلة المانع و المفروض ارتفاعه، و إن
كان يمكن أن يُقال: بأنّه لا يكون المقصود من الحضانة مجرّد تحفّظ الولد و رعاية
مصلحته، بل الانس الحاصل بين الوالدة و الولد عقيب الملازمة المتحقّقة بينهما
غالباً، و لو لأجل التصدّي لمصالحه، و هذا الانس يرتفع بالتزويج خصوصاً مع طول
مدّته، و لا يعود نوعاً بعد ارتفاع الزوجية الثانية، فالأحوط الوجوبي التصالح و
التسالم.
(1) لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو
قبله كانت الأُمّ أحقّ بحضانة الولد، و إن كانت مزوّجة من دون فرق بين الذكر و
الأنثى من وصيّ الأب، و كذا من باقي أقارب الولد حتى أبي أبيه و أُمّه فضلًا عن
غيرهما؛ لأنّ المستفاد من قوله تعالى: