responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 560

..........

أيضاً، فيقتصر بهما على‌ الخروج منه عليه خاصّة [1].

و أنت خبيرٌ بأنّ ما دلّ على‌ السبع مضافاً إلى‌ أنّه لا يكون إلّا خبراً واحداً لا متعدّداً بأنّ مقتضى‌ الجمع هو حمله على‌ الأنثى‌، فالظاهر حينئذٍ هو ما أفاده المشهور، و لا يبقى‌ معه مجال للاستصحاب، كما لا يخفى‌.

و ينبغي التنبيه في المقامين على‌ أمر، و هو أنّ ثبوت حضانة الأُمّ إنّما هو ما لم تتزوّج بالغير بعد مفارقتها من الأب بفسخ أو طلاق، فلو تزوّجت به سقط حقّها عن الولد، و قد نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر [2]. بل حكي عن الروضة الإجماع‌ [3]. و في مرسلة داود المنقري المتقدّمة «المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج» بل ربّما يستفاد ذلك من خبر داود الرقّي المتقدّم.

و في النبوي العامّي أنّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: الأمّ أحقّ بحضانة ابنها ما لم تتزوّج‌ [4].

و في آخر: إنّ امرأة قالت: يا رسول اللَّه إنّ ابني هذا كان بطني له وعاء، و ثديي له سقاء، و حجري له حواء، و إنّ أباه طلّقني و أراد أن ينتزعه منّي، فقال لها النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): أنت أحقّ به ما لم تنكحي‌ [5]. مضافاً إلى‌ أنّها بالتزويج يلزم عليها الاشتغال بحقوق الزوج، و هو مانع عن الحضانة غالباً.

إنّما الكلام في عود الحضانة لها بطلاق الثاني إيّاها أو بموته مثلًا، فعن الشيخ‌ [6]


[1] جواهر الكلام: 31/ 291.

[2] جواهر الكلام: 31/ 289.

[3] الروضة البهيّة: 5/ 463.

[4] درر اللآلي: 1/ 457، مستدرك الوسائل: 15/ 164، أبواب أحكام الأولاد ب 58 ح 5.

[5] السنن الكبرى للبيهقي: 8/ 504، سنن أبي داود: 351 ح 2276.

[6] المبسوط: 6/ 41.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست