أيضاً،
فيقتصر بهما على الخروج منه عليه خاصّة [1].
و
أنت خبيرٌ بأنّ ما دلّ على السبع مضافاً إلى أنّه لا يكون إلّا خبراً واحداً لا
متعدّداً بأنّ مقتضى الجمع هو حمله على الأنثى، فالظاهر حينئذٍ هو ما أفاده
المشهور، و لا يبقى معه مجال للاستصحاب، كما لا يخفى.
و
ينبغي التنبيه في المقامين على أمر، و هو أنّ ثبوت حضانة الأُمّ إنّما هو ما لم
تتزوّج بالغير بعد مفارقتها من الأب بفسخ أو طلاق، فلو تزوّجت به سقط حقّها عن
الولد، و قد نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر
[2]. بل حكي عن الروضة الإجماع
[3]. و في مرسلة داود المنقري المتقدّمة «المرأة أحقّ بالولد ما لم
تتزوّج» بل ربّما يستفاد ذلك من خبر داود الرقّي المتقدّم.
و
في النبوي العامّي أنّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: الأمّ أحقّ بحضانة ابنها ما
لم تتزوّج [4].
و
في آخر: إنّ امرأة قالت: يا رسول اللَّه إنّ ابني هذا كان بطني له وعاء، و ثديي له
سقاء، و حجري له حواء، و إنّ أباه طلّقني و أراد أن ينتزعه منّي، فقال لها النبي
(صلّى اللَّه عليه و آله): أنت أحقّ به ما لم تنكحي
[5]. مضافاً إلى أنّها بالتزويج يلزم عليها الاشتغال بحقوق الزوج، و هو
مانع عن الحضانة غالباً.
إنّما
الكلام في عود الحضانة لها بطلاق الثاني إيّاها أو بموته مثلًا، فعن الشيخ [6]