responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 555

[مسألة 16: الأُمّ أحقّ بحضانة الولد و تربيته‌]

مسألة 16: الأُمّ أحقّ بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع أي الحولين إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة، ذكراً كان أو أنثى‌، سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدّة منها و إن فطمته على‌ الأحوط، فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر و الأُم بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها ثمّ يكون الأب أحقّ بها، و إن فارق الأُم بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّها ما لم تتزوّج بالغير، فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذكر و الأنثى‌ و كانت الحضانة للأب، و لو فارقها الثاني لا يبعد ثمّ إنّه ذكر المحقّق في الشرائع: و تجوز الزيادة على‌ الحولين شهراً أو شهرين‌ [1].

و قد ورد في هذا المجال صحيحة سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليهما السّلام) قال: سألته عن الصبي هل يُرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، فقلت: فإن زاد على‌ سنتين هل على‌ أبويه من ذلك شي‌ء؟ قال: لا [2].

و الظاهر أنّ المراد من السؤال الأوّل جواز الإرضاع أكثر من سنتين، و ظاهر الجواب العدم، و أنّ كلمة عامين إشارة إلى‌ الآية الشريفة وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ‌ و حمل الجواب على‌ جواز الأكثر إلى‌ عامين آخرين في كمال البعد، إلّا أن يكون المراد من عامين شهرين، و كيف كان فالدّليل على‌ جواز الزيادة شهراً أو شهرين إنّما هو عدم التحفّظ نوعاً على‌ الحولين، و صعوبة فطام الطفل دفعة واحدة على‌ وجه يخشى‌ عليه التلف لشدّة تعلّقه به، فتدبّر.


[1] شرائع الإسلام: 2/ 345.

[2] الكافي: 6/ 41 ح 8، التهذيب: 8/ 107 ح 363، الفقيه: 3/ 305 ح 1464، الوسائل: 21/ 454، أبواب أحكام الأولاد ب 70 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست