responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 554

[مسألة 15: كمال الرضاع حولان كاملان‌]

مسألة 15: كمال الرضاع حولان كاملان أربع و عشرون شهراً، و يجوز أن ينقص عن ذلك إلى‌ ثلاثة شهور، بأن يفطم على‌ أحد و عشرين شهراً، و لا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان و من غير ضرورة (1).

(1) الأصل في ذلك قوله تعالى‌ وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ‌ [1] و لا أقلّ من دلالته على‌ الجواز إلى‌ تمام الحولين، و في بعض الروايات جواز النقص عن ذلك إلى‌ ثلاثة أشهر، بأن يفطم على‌ أحد و عشرين شهراً، و لا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان.

ففي رواية سماعة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الرّضاع واحد و عشرون شهراً فما نقص فهو جور على‌ الصبي‌ [2].

و في رواية عبد الوهّاب بن الصباح قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): الفرض في الرضاع أحد و عشرون شهراً، فما نقص عن أحد و عشرين شهراً فقد نقص المرضع، و إن أراد أن يتمّ الرضاعة فحولين كاملين‌ [3].

و بمثل هاتين الروايتين يقيّد صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراضٍ منهما فهو حسن، و الفصال: الفطام‌ [4]. بأنّ المراد به قبل ذلك إلى‌ ثلاثة أشهر.


[1] سورة البقرة: 2/ 233.

[2] الكافي: 6/ 40 ح 3، التهذيب: 8/ 106 ح 357، الفقيه: 305 ح 1463، الوسائل: 21/ 455، أبواب أحكام الأولاد ب 70 ح 5.

[3] التهذيب: 8/ 106 ح 358، الوسائل: 21/ 454، أبواب أحكام الأولاد ب 70 ح 2.

[4] التهذيب: 8/ 105 ح 358 الوسائل: 21/ 454، أبواب أحكام الأولاد ب 70 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست