مسألة
15: كمال الرضاع حولان كاملان أربع و عشرون شهراً، و يجوز أن ينقص عن ذلك إلى
ثلاثة شهور، بأن يفطم على أحد و عشرين شهراً، و لا يجوز أن ينقص عن ذلك مع
الإمكان و من غير ضرورة (1).
(1) الأصل في ذلك قوله تعالى وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كامِلَيْنِ[1] و لا أقلّ من دلالته على الجواز إلى
تمام الحولين، و في بعض الروايات جواز النقص عن ذلك إلى ثلاثة أشهر، بأن يفطم
على أحد و عشرين شهراً، و لا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان.
ففي
رواية سماعة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الرّضاع واحد و عشرون شهراً
فما نقص فهو جور على الصبي [2].
و
في رواية عبد الوهّاب بن الصباح قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): الفرض في
الرضاع أحد و عشرون شهراً، فما نقص عن أحد و عشرين شهراً فقد نقص المرضع، و إن
أراد أن يتمّ الرضاعة فحولين كاملين [3].
و
بمثل هاتين الروايتين يقيّد صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام):
ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، إن أرادا الفصال قبل ذلك
عن تراضٍ منهما فهو حسن، و الفصال: الفطام
[4]. بأنّ المراد به قبل ذلك إلى ثلاثة أشهر.