responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 553

[مسألة 14: يُستحبّ أن يكون رضاع الصبي بلبن أمّه‌]

مسألة 14: يُستحبّ أن يكون رضاع الصبي بلبن أمّه، فإنّه أبرك من غيره، إلّا إذا اقتضت بعض الجهات أولويّة غيرها من حيث شرافتها و طيب لبنها و خباثة الام (1).

مدّعيه إلى‌ البيّنة عليه.

و الحقّ أن يُقال: إنّه لو كان هذا النزاع و الاختلاف بعد تحقّق الرضاع و الفرض عدم البيّنة على‌ أحد الطرفين فالقول قول الأب؛ لأنّ فائدة النزاع في هذه الصورة ترجع إلى‌ النزاع في وجوب الأُجرة على‌ الأب و عدمه، فالقول قوله لأنّه منكر، و على‌ المدّعى إقامة البيّنة، و إن كان النزاع قبل تحقّق الرّضاع فالقول قول الأُمّ بيمينها لما عرفت من الدّليل، مضافاً إلى‌ انطباق عنوان المدّعى على‌ الأب؛ لأنّه قد حقّق فيه أنّ الملاك في تشخيص المدّعى و المنكر هو العرف.

(1) وجه الاستحباب رواية طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أُمّه‌ [1].

نعم من الواضح استثناء صورة اقتضاء بعض الجهات أولويّة غيرها من حيث شرفها و طيب لبنها لسلامتها أو غيرها و خباثة الأُم أو كسالتها مثلًا؛ لظهور أنّ الاستحباب إنّما هو من جهة الأُميّة المقابلة للأجنبيّة، كما أنّه قد ورد في بعض الروايات‌ [2] استحباب إرضاع المرضعة اللّبن من الثديين لا من ثدي واحد، معلّلًا بأنّه يكون أحدهما طعاماً و الآخر شراباً.


[1] الكافي: 6/ 40 ح 1، التهذيب: 8/ 108 ح 365، الفقيه: 3/ 305 ح 3، الوسائل: 21/ 452، أبواب أحكام الأولاد ب 68 ح 2.

[2] الوسائل: 21/ 453، أبواب أحكام الأولاد ب 69.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست