مسألة
14: يُستحبّ أن يكون رضاع الصبي بلبن أمّه، فإنّه أبرك من غيره، إلّا إذا اقتضت
بعض الجهات أولويّة غيرها من حيث شرافتها و طيب لبنها و خباثة الام (1).
مدّعيه
إلى البيّنة عليه.
و
الحقّ أن يُقال: إنّه لو كان هذا النزاع و الاختلاف بعد تحقّق الرضاع و الفرض عدم
البيّنة على أحد الطرفين فالقول قول الأب؛ لأنّ فائدة النزاع في هذه الصورة ترجع
إلى النزاع في وجوب الأُجرة على الأب و عدمه، فالقول قوله لأنّه منكر، و على
المدّعى إقامة البيّنة، و إن كان النزاع قبل تحقّق الرّضاع فالقول قول الأُمّ
بيمينها لما عرفت من الدّليل، مضافاً إلى انطباق عنوان المدّعى على الأب؛ لأنّه
قد حقّق فيه أنّ الملاك في تشخيص المدّعى و المنكر هو العرف.
(1) وجه الاستحباب رواية طلحة بن زيد، عن أبي
عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): ما من لبن رضع
به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أُمّه [1].
نعم
من الواضح استثناء صورة اقتضاء بعض الجهات أولويّة غيرها من حيث شرفها و طيب لبنها
لسلامتها أو غيرها و خباثة الأُم أو كسالتها مثلًا؛ لظهور أنّ الاستحباب إنّما هو
من جهة الأُميّة المقابلة للأجنبيّة، كما أنّه قد ورد في بعض الروايات [2] استحباب إرضاع المرضعة اللّبن من
الثديين لا من ثدي واحد، معلّلًا بأنّه يكون أحدهما طعاماً و الآخر شراباً.