ما
رواه الصدوق في عيون الأخبار مسنداً عن الرضا، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال
رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): اختنوا أولادكم يوم السابع، فإنّه أطهر و
أسرع لنبات اللحم [1]
فإنّ مقتضى التعليل الاستحباب، فيدلّ على كون محطّ النظر الإيقاع يوم السابع،
فيجوز التأخير عنه.
ثمّ
إنّه في الجواهر نفي الخلاف، بل ادّعى ثبوت الإجماع
[2] على أنّ الختان في الإناث المعبّر عنه بخفض الجواري مستحبّ [3]. و قد عرفت جملة من الروايات الدّالّة
عليه، و عليه فلا يجب على الوليّ قبل البلوغ و لا على نفسهما بعده، و الظاهر أنّ
وقته فيهنّ لسبع سنين، بل في رواية وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ
(عليهم السّلام) قال: لا تُخفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين [4].
و
ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا يجب على الأُنثى بعد إسلامها الخفض المذكور، و قد عرفت التصريح
به في رواية أبي بصير المتقدّمة، كما أنّه ينبغي عدم استئصال فيه.
ففي
صحيحة ابن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لمّا هاجرن النساء إلى
رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) هاجرت فيهنّ امرأة يُقال لها: أُمّ حبيب، و
كانت خافضة تخفض الجواري، فلمّا رآها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال
لها: يا أُمّ حبيب العمل الذي قد كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول
اللَّه إلّا أن يكون حراماً فتنهاني عنه، قال:
[1] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): 2/ 28 ح
19، صحيفة الرضا (عليه السّلام): 82 ح 6، الوسائل: 21/ 439، أبواب أحكام الأولاد ب
54 ح 3.