responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 533

..........

ما رواه الصدوق في عيون الأخبار مسنداً عن الرضا، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): اختنوا أولادكم يوم السابع، فإنّه أطهر و أسرع لنبات اللحم‌ [1] فإنّ مقتضى‌ التعليل الاستحباب، فيدلّ على‌ كون محطّ النظر الإيقاع يوم السابع، فيجوز التأخير عنه.

ثمّ إنّه في الجواهر نفي الخلاف، بل ادّعى ثبوت الإجماع‌ [2] على‌ أنّ الختان في الإناث المعبّر عنه بخفض الجواري مستحبّ‌ [3]. و قد عرفت جملة من الروايات الدّالّة عليه، و عليه فلا يجب على‌ الوليّ قبل البلوغ و لا على‌ نفسهما بعده، و الظاهر أنّ وقته فيهنّ لسبع سنين، بل في رواية وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: لا تُخفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين‌ [4].

و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا يجب على‌ الأُنثى‌ بعد إسلامها الخفض المذكور، و قد عرفت التصريح به في رواية أبي بصير المتقدّمة، كما أنّه ينبغي عدم استئصال فيه.

ففي صحيحة ابن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لمّا هاجرن النساء إلى‌ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) هاجرت فيهنّ امرأة يُقال لها: أُمّ حبيب، و كانت خافضة تخفض الجواري، فلمّا رآها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال لها: يا أُمّ حبيب العمل الذي قد كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول اللَّه إلّا أن يكون حراماً فتنهاني عنه، قال:


[1] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): 2/ 28 ح 19، صحيفة الرضا (عليه السّلام): 82 ح 6، الوسائل: 21/ 439، أبواب أحكام الأولاد ب 54 ح 3.

[2] مسالك الأفهام: 8/ 405، كشف اللثام: 7/ 529، الحدائق الناضرة: 25/ 52.

[3] جواهر الكلام: 31/ 262.

[4] التهذيب: 6/ 360 ح 1033، الوسائل: 17/ 130، أبواب ما يكتسب به ب 18 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست