مسألة
5: الختان واجب لنفسه، و شرط لصحّة طوافه في حجٍّ أو عمرة واجبين أو مندوبين، و
ليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى فضلًا عن سائر العبادات (1).
[مسألة 6: الأحوط في الختان قطع الغلاف]
مسألة
6: الأحوط في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة كما هو المتعارف، بل لا
يخلو عن قوّة (2).
لا
بل حلال، فادني منّي حتى أُعلّمك، قالت: فدنت منه، فقال: يا أُمّ حبيب إذا أنت
فعلت فلا تنهكي و لا تستأصلي و أشمي، فإنّه أشرق للوجه و أحظى للزوج [1].
ثمّ
إنّه يستحبّ الدّعاء عند ختان الولد، ففي خبر مرازم بن حكيم، عن أبي عبد اللَّه
(عليه السّلام) في الصبي إذا ختن قال: يقول: اللّهم هذه سنّتك و سنّة نبيّك (صلّى
اللَّه عليه و آله) و اتّباع منّا لك و لدينك بمشيئتك و بإرادتك لأمرٍ أردتهُ و
قضاء حتمتهُ و أمرٍ أنفذتهُ، فأذقته حرّ الحديد في ختانه و حجامته لأمرٍ أنت أعرف
به منّي، اللّهم فطهّره من الذنوب و زد في عمره و ادفع الآفات عن بدنه و الأوجاع
عن جسمه، و زده من الغنى و ادفع عنه الفقر فإنّك تعلم و لا نعلم، قال: و قال أبو
عبد اللَّه (عليه السّلام): من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن
يحتلم، فإن قالها كُفي حرّ الحديد من قتل أو غيره
[2].
(1) قد تقدّم التعرّض لهذه الجهة في ذيل المسألة
السابقة فلا نُطيل بالإعادة.
(2) قد احتاط وجوباً في الختان بقطع الغلاف بحيث
يظهر تمام الحشفة، كما هو
[1] الكافي 5/ 118 ح 1، التهذيب: 6/ 360 ح 1035،
الوسائل: 17/ 129، أبواب ما يكتسب به ب 18 ح 1.