responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 534

[مسألة 5: الختان واجب لنفسه‌]

مسألة 5: الختان واجب لنفسه، و شرط لصحّة طوافه في حجٍّ أو عمرة واجبين أو مندوبين، و ليس شرطاً في صحّة الصلاة على‌ الأقوى‌ فضلًا عن سائر العبادات (1).

[مسألة 6: الأحوط في الختان قطع الغلاف‌]

مسألة 6: الأحوط في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة كما هو المتعارف، بل لا يخلو عن قوّة (2).

لا بل حلال، فادني منّي حتى أُعلّمك، قالت: فدنت منه، فقال: يا أُمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي و لا تستأصلي و أشمي، فإنّه أشرق للوجه و أحظى للزوج‌ [1].

ثمّ إنّه يستحبّ الدّعاء عند ختان الولد، ففي خبر مرازم بن حكيم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الصبي إذا ختن قال: يقول: اللّهم هذه سنّتك و سنّة نبيّك (صلّى اللَّه عليه و آله) و اتّباع منّا لك و لدينك بمشيئتك و بإرادتك لأمرٍ أردتهُ و قضاء حتمتهُ و أمرٍ أنفذتهُ، فأذقته حرّ الحديد في ختانه و حجامته لأمرٍ أنت أعرف به منّي، اللّهم فطهّره من الذنوب و زد في عمره و ادفع الآفات عن بدنه و الأوجاع عن جسمه، و زده من الغنى‌ و ادفع عنه الفقر فإنّك تعلم و لا نعلم، قال: و قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم، فإن قالها كُفي حرّ الحديد من قتل أو غيره‌ [2].

(1) قد تقدّم التعرّض لهذه الجهة في ذيل المسألة السابقة فلا نُطيل بالإعادة.

(2) قد احتاط وجوباً في الختان بقطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة، كما هو


[1] الكافي 5/ 118 ح 1، التهذيب: 6/ 360 ح 1035، الوسائل: 17/ 129، أبواب ما يكتسب به ب 18 ح 1.

[2] الفقيه: 3/ 315 ح 1530، الوسائل: 21/ 444، أبواب أحكام الأولاد ب 59 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست