responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 532

..........

بالفارسيّة لا دلالة فيه على‌ العدم، و قد استقرّت سيرة المسلمين على‌ ذلك، و إنّ أوّل ما يجب على‌ المسلم الجديد الاختتان و لو كان السنّ كثيراً، كما أنّه قد ظهر أنّ وجوبه إنّما هو في نفسه لا لكونه شرطاً في طواف الحجّ، كما وقع البحث عنه في كتاب الحجّ‌ [1]. و لا لكونه شرطاً في صحّة الصلاة مثلًا بعد عدم دلالة الدليل عليه أصلًا، و ينافي الوجوب الشرطي فقط كونه من الحنيفيّة الّتي أُمرنا باتّباعها، كما في الصحيحة المتقدّمة، كما أنّه قد ظهر أنّ وجه التعبير بكونه سنّة هو كونه من سنن المرسلين، كما في رواية أبي بصير المتقدّمة، كما أنّه قد انقدح أنّ المسلم إذا بلغ و لم يُختن يجب عليه الختان لنفسه.

نعم، في الوجوب على‌ الوليّ قبل البلوغ خلاف، و الأشهر بل المشهور [2] العدم، و قد احتاط في المتن بالاحتياط الاستحبابي، لكنّ المحكي عن التحرير [3] الوجوب، بل في محكيّ المسالك: أنّه ظاهر عبارة المصنّف؛ لإطلاق حكمه عليه بالوجوب، و لا يُنافيه حكمه بالاستحباب يوم السابع؛ لأنّ الوجوب على‌ هذا القول موسّع، و أفضل أفراده السابع، كما يُقال: يُستحبّ صلاة الفريضة في أوّل وقتها، و على هذا فيكون الوجوب متعلّقاً بالوليّ، فإن لم يفعل إلى‌ أن بلغ الصبي أثِم و تعلّق الوجوب حينئذٍ بالصبي‌ [4].

و لكن لا دليل على‌ الوجوب على‌ الولي، و إن كان الخطاب متوجّهاً إليه في بعض الروايات، إلّا أنّ هذه الخطابات ظاهرة في الاستحباب، مثل:


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحج: 4/ 336 342.

[2] الكافي في الفقه: 314، السرائر: 2/ 647، الروضة البهيّة: 5/ 447، الحدائق الناضرة: 25/ 49 52.

[3] تحرير الأحكام: 2/ 43.

[4] مسالك الأفهام: 8/ 402 403.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست