و
أفضلها ما يتضمّن العبوديّة للّه جلّ شأنه، كعبد اللَّه و عبد الرحيم و عبد الرحمن
و نحوها، و يليها أسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام) و أفضلها محمّد، بل
يكره ترك التسمية به إن ولد له أربعة أولاد، و يكره أن يكنّيه أبا القاسم إن كان
اسمه محمّد، و يُستحبّ أن يحلق رأس الولد يوم السابع، و يتصدّق بوزن شعره ذهباً أو
فضّة، و يكره أن يحلق من رأسه موضع و يُترك موضع (1).
(1) هذه المسألة متعرّضة لجملة من المستحبّات و
بعض المكروهات، فنقول:
الأوّل:
غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، و قد ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بضمّ
الغين كما هو مقتضى ذكر الأصحاب له في الأغسال، بل لعلّه الظاهر من الأخبار [1] لذلك
[2]. و لكن ربّما يُحتمل الفتح نظراً إلى أنّ المولود حين وضعه يكون
كثيفاً متلوّثاً ينبغي غسله لتزول الكثافة و ترتفع القذارة، و قد تقدّم التحقيق في
كتاب الطهارة في باب الأغسال، فراجع.
الثاني:
الأذان في أُذنه اليمنى و الإقامة في اذنه اليسرى، و الظاهر أنّهما مستحبّان لا
أنّ مجموعهما مستحبّ واحد، و يدلّ عليه مثل:
رواية
السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه
عليه و آله): من ولد له مولود فليُؤذّن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، و ليقم في
أُذنه اليسرى، فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم
[3]. فإنّ ظاهر تعدّد الأمر تعدّد الاستحباب، و يؤيّده الاقتصار على
واحد منهما في بعض الروايات، مثل:
رواية
حفص الكناسي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: مروا القابلة أو بعض من يليه
[1] الوسائل: 3/ 304 و 337، أبواب الأغسال
المسنونة ب 1 ح 3 و ب 27.