[مسألة 2: يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن
من الضرر]
مسألة
2: يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، و الأذان في اذنه اليمنى و
الإقامة في اليسرى، و تحنيكه بماء الفرات و تربة سيّد الشهداء (عليه السّلام)، و
تسميته بالأسماء المستحسنة، فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد، و ربّما يُقال: بأنّه ينبغي تقديم المحارم بل يجب، و نفي خلوّه عن
الوجه صاحب الجواهر [1].
بل قد يحتمل إيجاب جعل الأجنبي محرّماً مع الإمكان، بأن يوجد نكاح منقطع بينه و
بين إحدى بناتها أو بنات أولادها و لو ساعة مثلًا، إلّا أنّ الظاهر خلافه بعد
اقتضاء الضرورة رفع الحرمة، و عدم وجود مثل ذلك في أذهان المتشرّعة، و عدم استقرار
سيرتهم على ذلك.
و
قد استدلّ صاحب الجواهر [2] لأصل لزوم إعانة النساء لها في هذه الحالة بضرورة وجوب حضور من علم
بحالها من النساء كفاية؛ لوجوب حفظ النفس المحترمة عند تحقّق ما يخشى منه تلفها
مع عدم الحضور، و منه ما نحن فيه، و فيه تأمّل من جهة أصل الوجوب عليهنّ و لو
كفاية، و من جهة كون الدّليل على الوجوب وجوب حفظ النفس المحترمة المنحصر بما إذا
كانت هناك خشية التلف أوّلًا، و كون المتعلّق للحكم حفظ النفس المحترمة لا عنوان
آخر، و من جهة سعة دائرة المتعلّق المقتضية لصرف المال بمقدار الإمكان في شفاء
المرضى الذين يخاف عليهم التلف مثلًا و ضيقها، كما لا يخفى.
و
لعلّ الدليل على الوجوب هو الإجماع المدّعى في كلامه بأن يكون له أصالة، فتدبّر
جيّداً.