responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 517

خلافه فالقول قولها بيمينها، و يلحق الولد به و لا ينتفى عنه إلّا باللّعان (1).

(1) قد تعرّض في هذه المسألة لصور الاختلاف بين الزوجين:

منها: اختلافهما في أصل الدخول الموجب للإلحاق و عدمه، فادّعته المرأة و أنكره الآخر لئلّا تكون شروط الإلحاق الّتي أوّلها الإنزال بأجمعها موجودة، فالظّاهر أنّ القول قول الزوج بيمينه؛ لأنّ المرأة مدّعية يكون قولها مخالفاً للأصل الذي يقتضي عدم تحقّقه، و مع عدم ثبوت البيّنة لها قاعدة تصل النوبة إلى‌ يمين المنكر، و لأنّ الدخول من فعله فيُقبل قوله فيه.

و منها: اختلافهما في ولادته، بمعنى أنّه يدّعي الزوج أنّ الولد الذي ولدته أتت به من خارج، و الزوجة تدّعي أنّها ولدته منه و أنّه ولده، ففي المتن: إنّ القول قوله بيمينه، و الدّليل عليه مضافاً إلى‌ أنّ قولها مخالف للأصل أيضاً، أنّه يمكن لها إقامة البيّنة على‌ أنّها ولدته، فمع عدم إقامة المدّعى البيّنة تصل النوبة إلى‌ يمين المنكر، كما هو المقرّر في كتاب القضاء [1].

و منها: اتّفاقهما في الدخول و الولادة و اختلافهما في المدّة الموجبة للإلحاق، فادّعى‌ الزوج ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل، و ادّعت الزوجة خلافه و أنّها ولدت في المدّة المعتبرة ستّة أشهر أو أزيد، أقصى الحمل أو أقلّ، و في المتن في هذه الصورة يكون القول قولها بيمينه، فيلحق الولد به و لا ينتفي إلّا باللعان، و في محكي اللمعة [2] حلفت، و علّله في محكي الروضة بقوله: تغليباً للفراش، و لأصالة عدم زيادة المدّة في الثاني. لكن قال: أمّا الأوّل فالأصل معه‌


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 141 143.

[2] اللمعة الدمشقيّة: 119.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست