responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 516

[مسألة 5: لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد]

مسألة 5: لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه فادّعته المرأة ليلحق الولد به و أنكره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج و ادّعى‌ إنّها أتت به من خارج فالقول قوله بيمينه، و لو اتّفقا في الدخول و الولادة و اختلفا في المدّة فادّعى‌ ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل و ادّعت‌ بالواطئ مع وجود الشرطين الآخرين، و هما كون الولادة لستة أشهر أو أكثر من حين تحقّق الوطء بالشبهة، و عدم التجاوز عن أقصى الحمل.

نعم، بملاحظة ما ذكرنا لا بدّ من عدم العلم بعدم الإنزال، و أمّا إذا كانت تحت زوج يمكن لحوق الولد به، فإن لم يمكن اللّحوق إلّا بالزوج فمن الواضح لحوقه به فقط بلا إشكال، و أمّا إذا أمكن اللحوق بكليهما: الزوج و الواطئ بشبهة فالمُستفاد من المتن لحوقه بالزوج، و لكن في الجواهر أنّه يُقرع بينهما، و يلحق بمن تقع عليه القرعة؛ لأنّها حينئذٍ فراش لهما [1].

فالمورد من موارد أدلّة القرعة؛ لأنّها لكلّ أمرٍ مشكل أو مشتبه، كما أنّ الدّليل على‌ اللحوق بالزوج هو أنّ المستفاد من قوله (صلّى اللَّه عليه و آله) في الرواية المتقدّمة: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» عدم الاختصاص بما إذا كان هناك عاهر و واطئ فجوراً، بل المستفاد منه اللحوق بالزوج و لو كان هناك واطئ بالشبهة، و الظاهر هي القرعة بعد كون الواطئ بالشبهة له فراش، و بعد عدم كونه في رديف العاهر الّذي له حجر؛ لعدم تحقّق الواطئ منه فجوراً، فالحقّ يقتضي ما ذهب إليه في الجواهر حتّى لم يحتمل الخلاف، بل صرّح بأنّه لا فرق أي في لزوم الرجوع إلى‌ القرعة بين وقوع الوطئين في طهر و عدمه مع إمكان الإلحاق بهما، كما لا يخفى‌.


[1] جواهر الكلام: 31/ 233.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست