و
كيف كان فلا إشكال في تحقّق نشوز الزوجة بترك طاعته في تمكين نفسها و إزالة
المنفرات المضادّة للتمتّع و الالتذاذ بها، كما أنّه لا إشكال في عدم تحقّق نشوزها
بترك طاعته في مثل خدمات البيت، مثل الكنس و التنظيف و الطبخ و الخياطة و مثلها،
حتّى مثل سقي الماء و تمهيد الفراش إنّما الإشكال في تحقّق نشوزها بمثل الخروج عن
البيت بغير إذن الزوج، فنقول:
ظاهر
المتن وجوب مثل هذا الأمر و تحقّق النشوز بمخالفة الزوجة؛ لأنّه عبارة عن ترك
الطّاعة الواجبة، مع أنّك عرفت أنّ المستند في ذلك ارتكاز المتشرّعة؛ لأنّ الأدلّة
اللفظيّة قاصرة عن إثبات الوجوب سنداً أو دلالة، و قد تقدّمت رواية عبد اللَّه بن
سنان، و هناك روايات أخرى أيضاً، مثل:
رواية
أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: خطب رسول اللَّه (صلّى
اللَّه عليه و آله) النساء فقال: يا معشر النساء تصدَّقن و لو من حليّكنّ و لو
بتمرة و لو بشقّ تمرة، فإنّ أكثركنّ حطب جهنّم، إنّكن تكثرن اللّعن و تكفرن
العِشرة، فقالت امرأة: يا رسول اللَّه أ ليس نحن الأُمّهات الحاملات المرضعات، أ
ليس منّا البنات المقيمات و الأخوات المشفقات؟ فقال: حاملات، والدات، مرضعات، رحيمات،
لولا ما يأتين إلى بعولتهنّ ما دخلت مصليّة منهنّ النار
[1].
و
رواية جابر الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: خرج رسول اللَّه (صلّى اللَّه
عليه و آله) يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم، فمرّ بالنساء فوقف
عليهنّ ثمّ قال: يا معشر النساء تصدّقن و أطعن أزواجكنّ فإنّ أكثركنّ في النار،
فلمّا سمعن ذلك بكين، ثمّ قامت إليه امرأة منهنّ فقالت: يا رسول اللَّه (صلّى
اللَّه عليه و آله) في النار مع الكفّار و اللَّه ما نحن