responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 484

[مسألة 1: لو ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها]

مسألة 1: لو ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها في القول أو الفعل، بأن تجيبه بكلام خشن بعد ما كان بكلام ليّن أو أن تظهر عبوساً و تقطّباً في وجهه و تثاقلًا و دمدمة بعد أن كانت على‌ خلاف ذلك و غير ذلك يعظها، فإن لم تسمع يتحقّق النشوز بخروجها عن طاعته فيما يرجع إلى‌ الاستمتاع، فحينئذٍ جاز له هجرها في المضجع إمّا بأن يحوّل إليها ظهره في الفراش أو يعتزل عن فراشها، فإذا هجرها و لم ترجع و أصرّت عليه جاز له ضربها، و يقتصر على‌ ما يؤمّل معه رجوعها، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، و إلّا تدرّج إلى‌ الأقوى‌ فالأقوى‌ ما لم يكن مدمياً و لا شديداً مؤثّراً في اسوداد بدنها أو احمراره، و اللّازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا التشفي و الانتقام، و لو حصل بالضرب جناية وجب الغرم (1).

بكفّار، فقال لها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّكنّ كافرات بحقّ أزواجكنّ‌ [1].

و غير ذلك من الرّوايات‌ [2]، و لكن عرفت أنّ العمدة في هذا الباب ما مرّ من ارتكاز المتشرّعة، و ثبوت وجوب إطاعة الزوج على‌ الزوجة في أذهانهم في مثل الخروج من المنزل، و ثبوت وجوب الإطاعة مستلزم لتحقّق النشوز مع المخالفة، كما في المتن.

(1) قال المحقّق في الشرائع: فمتى‌ ظهر من الزوجة أمارته يعني النشوز مثل أن تقطّب في وجهه، أو تتبرّم بحوائجه، أو تغيّر عادتها في آدابها جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها، و صورة الهجر أن يحوّل إليها ظهره في الفراش، و قيل: أن‌


[1] الكافي: 5/ 514 ح 3، الوسائل: 20/ 175، أبواب مقدّمات النكاح ب 91 ح 3.

[2] الوسائل: 20/ 157 165 و 175 176، أبواب مقدّمات النكاح ب 79 84 و 91.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست