responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 471

..........

نعم، له أن يأتيها ثلاث ليالٍ و الأُخرى ليلة؛ لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء، قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكراً؟ قال: فليفضّلها حين يدخل بها بثلاث ليالٍ، و للرجل أن يفضّل نسائه بعضهنّ على‌ بعض ما لم يكنّ أربعاً [1].

و صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان و إحداهما أحبّ إليه من الأُخرى‌؟ قال: له أن يأتيها ثلاث ليال و الأُخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على‌ بعض ما لم يكنّ أربعاً [2].

و قد أفاد في المتن أنّ العمل بهذه الروايات الواردة في أكثر من واحدة أحوط، و إن كان الأقوى‌ العدم؛ لعدم الدليل على‌ لزوم أصل المبيت معهنّ، و يمكن له الهجرة و ترك المضاجعة بالنحو المذكور؛ و لكن حيث إنّ المشهور أفتوا بذلك يكون الاحتياط في رعايته، كما أنّك عرفت أنّ الأقوى‌ في الواحدة جواز ترك المبيت معها مطلقاً لعدم الدّليل على‌ المنع، إلّا أنّ المشهور ذهبوا إلى‌ ما ذكرنا، فتدبّر جيّداً.

نعم، حكى‌ صاحب الجواهر (قدّس سرّه): أنّ المتحصّل أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة: منها ما حكاه عن صريح ابن حمزة [3] و ظاهر المحكي عن المُقنعة [4] و النهاية [5] و الغُنية [6]


[1] التهذيب: 7/ 419 ح 1679، الإستبصار: 3/ 242 ح 866، الوسائل: 21/ 337، أبواب القسم ب 1 ح 2.

[2] الفقيه: 3/ 270 ح 1283، الوسائل: 21/ 338، أبواب القسم ب 1 ح 3.

[3] الوسيلة: 312.

[4] المُقنعة: 516.

[5] النهاية: 483.

[6] غنية النزوع: 350.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست