[مسألة 2: يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما
قلنا به بالدائمة]
مسألة
2: يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة، فليس للمتمتّع بها هذا
الحقّ واحدة كانت أو متعدّدة (1).
و
المهذّب [1] و الجامع
[2]. و اختاره بعض المتأخّرين
[3] و متأخّريهم [4] من وجوب القسمة مع التعدّد دون الواحدة، و أفاد نفسه أنّ القول
بوجوب القسمة ابتداء و لو في المتعدّدات يستلزم أحكاماً عديدة يصعب التزامها، بل
لعلّها مخالفة للمعلوم من سيرة أهل الشرع و طريقتهم، كعدم جواز الاشتغال في
العبادات و الاستئجار في الليل لبعض الأعمال و غير ذلك إلّا برضا صاحبة الليلة [5].
(1) أمّا عدم ثبوت هذا الحقّ للزوجة المتمتّع
بها فلظهور ما ورد في هذا الباب من الكتاب
[6] و السنّة [7] العمليّة أو القوليّة في النكاح الدائم، مضافاً إلى أنّ بناء
النكاح المنقطع الذي قد عرفت [8] أنّه من مزايا الإسلام، و رعاية للفِرار عن الزنا، و عن عدم رعاية
أحكام الزوجيّة الدائمة على خفاء هذا الأمر، و هو لا يكاد يجتمع مع المبيت، و
لزومه بالنحو المذكور في الزوجة الدائمة، كما لا يخفى.