responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 472

[مسألة 2: يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة]

مسألة 2: يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة، فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ واحدة كانت أو متعدّدة (1).

و المهذّب‌ [1] و الجامع‌ [2]. و اختاره بعض المتأخّرين‌ [3] و متأخّريهم‌ [4] من وجوب القسمة مع التعدّد دون الواحدة، و أفاد نفسه أنّ القول بوجوب القسمة ابتداء و لو في المتعدّدات يستلزم أحكاماً عديدة يصعب التزامها، بل لعلّها مخالفة للمعلوم من سيرة أهل الشرع و طريقتهم، كعدم جواز الاشتغال في العبادات و الاستئجار في الليل لبعض الأعمال و غير ذلك إلّا برضا صاحبة الليلة [5].

(1) أمّا عدم ثبوت هذا الحقّ للزوجة المتمتّع بها فلظهور ما ورد في هذا الباب من الكتاب‌ [6] و السنّة [7] العمليّة أو القوليّة في النكاح الدائم، مضافاً إلى‌ أنّ بناء النكاح المنقطع الذي قد عرفت‌ [8] أنّه من مزايا الإسلام، و رعاية للفِرار عن الزنا، و عن عدم رعاية أحكام الزوجيّة الدائمة على‌ خفاء هذا الأمر، و هو لا يكاد يجتمع مع المبيت، و لزومه بالنحو المذكور في الزوجة الدائمة، كما لا يخفى‌.


[1] المهذّب: 2/ 225.

[2] الجامع للشرائع: 456.

[3] الروضة البهية: 5/ 411، نهاية المرام: 1/ 417.

[4] الحدائق الناضرة: 24/ 591، رياض المسائل: 7/ 190.

[5] جواهر الكلام: 31/ 154 155.

[6] سورة البقرة: 2/ 228، سورة النساء: 4/ 19 و 34.

[7] الوسائل: 21/ 337 348، أبواب القسم ب 1 9.

[8] في أوّل «فصل في عقد النكاح و أحكامه» و في أوّل «القول في النكاح المنقطع».

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست