responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 454

[مسألة 23: لو زوّج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على‌ الولد]

مسألة 23: لو زوّج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على‌ الولد، و إن لم يكن له مال فالمهر على‌ عهدة الوالد، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته، سواء بلغ الولد و أيسر أم لا. نعم لو تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برأ منه (1).

و المنكر بنظر العرف لأنّهما من العناوين المأخوذة في الروايات الموضوعة للأحكام، و اللّازم في تشخيصها الرجوع إلى‌ العرف، و لا اعتبار بسائر الضوابط و الموازين المذكورة في هذا المجال، مثل الموافقة و المخالفة للأصل أو للظّاهر أو كليهما لا يبعُد أن يكون الحكم في المقام هو حكم التّداعي، كما أنّه نفى‌ البُعد عنه في المتن، فتدبّر جيّداً.

(1) العمدة في هذه المسألة وجود روايات كثيرة فيها، مثل:

صحيحة الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير؟ قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت: على‌ من الصّداق؟ قال: على‌ الأب إن كان ضمنه لهم، و إن لم يكن ضمنه فهو على‌ الغلام، إلّا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له و إن لم يكن ضمن‌ [1].

و موثّقة عُبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير؟ قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن‌ [2].

و رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يزوّج ابنه‌


[1] الكافي: 5/ 400 ح 1، التهذيب: 7/ 389 ح 1559، الوسائل: 21/ 287، أبواب المهور ب 28 ح 2.

[2] الكافي: 5/ 400 ح 2، التهذيب: 7/ 389 ح 1558، الوسائل: 21/ 287، أبواب المهور ب 28 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست