responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 424

مفوضة البضع (1).

[مسألة 5: لو وقوع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً]

مسألة 5: لو وقوع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً إلّا إذا طلقها، فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى، و الفقر، و اليسار، و الإعسار من دينار، أو درهم، أو ثوب، أو دابّة أو غيرها، و يقال لذلك الشي‌ء: المتعة، و لو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحق شيئاً، و كذا لو مات أحدهما قبله، و أمّا لو دخل بها استحقّت عليه بسببه مهر أمثالها 2.

(1) قد عرفت‌ [1] أنّ ذكر المهر لا يكون شرطاً في النكاح الدائم بخلاف المؤجّل، فلو عقد عليها و لم يذكر لها مهراً صحّ العقد، بل لو صرّح بعدم ثبوت المهر يكون العقد صحيحاً، و يقال للعقد بدون المهر: تفويض البضع، و للمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر: مفوضة البضع، و سيأتي إن شاء اللَّه تعالى ترتّب بعض الآثار على خصوص هذه الصورة، فانتظر.

(2) لو وقع العقد بلا مهر و هو الذي سمّيناه تفويض البضع، فلا تكون المرأة مستحقّة لشي‌ء قبل الدخول إلّا إذا تحقّق الطلاق حينئذٍ، فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً من أمواله بحسب حاله من الغنى، و الفقر، و اليسار، و الإعسار من دينار، أو درهم، أو ثوب أو غيرها، و يقال لذلك الشي‌ء: المتعة، قال اللَّه تعالى‌ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‌ [2]. و قال في موضع آخر:


[1] في ص 419.

[2] سورة البقرة: 2/ 236.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست