[مسألة 5: لو وقوع العقد بلا مهر لم تستحقّ
المرأة قبل الدخول شيئاً]
مسألة
5: لو وقوع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً إلّا إذا طلقها،
فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى، و الفقر، و اليسار، و الإعسار
من دينار، أو درهم، أو ثوب، أو دابّة أو غيرها، و يقال لذلك الشيء: المتعة، و لو
انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحق شيئاً، و كذا لو مات أحدهما
قبله، و أمّا لو دخل بها استحقّت عليه بسببه مهر أمثالها 2.
(1) قد عرفت
[1] أنّ ذكر المهر لا يكون شرطاً في النكاح الدائم بخلاف المؤجّل، فلو
عقد عليها و لم يذكر لها مهراً صحّ العقد، بل لو صرّح بعدم ثبوت المهر يكون العقد
صحيحاً، و يقال للعقد بدون المهر: تفويض البضع، و للمرأة التي لم يذكر في عقدها
مهر: مفوضة البضع، و سيأتي إن شاء اللَّه تعالى ترتّب بعض الآثار على خصوص هذه
الصورة، فانتظر.
(2) لو وقع العقد بلا مهر و هو الذي سمّيناه
تفويض البضع، فلا تكون المرأة مستحقّة لشيء قبل الدخول إلّا إذا تحقّق الطلاق
حينئذٍ، فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً من أمواله بحسب حاله من الغنى، و الفقر، و
اليسار، و الإعسار من دينار، أو درهم، أو ثوب أو غيرها، و يقال لذلك الشيء:
المتعة، قال اللَّه تعالى وَ مَتِّعُوهُنَّ
عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ[2]. و قال في موضع آخر: