responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 423

فيكفي مشاهدة الحاضر و إِن جهل كيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه، كصبرة من الطعام، و قطعة من الذهب، و طاقة مشاهدة من الثوب، و صبرة حاضرة من الجوز و أمثال ذلك (1).

[مسألة 4: ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم‌]

مسألة 4: ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم، فلو عقد عليها و لم يذكر لها مهراً أصلًا صحّ العقد، بل لو صرّح بعدم المهر صحّ، و يقال لذلك أي لإيقاع العقد بلا مهر: تفويض البضع، و للمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر: (1) لا بدّ من تعيين المهر على فرض ذكره بما يخرج عن الإبهام، فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد الثوبين مثلًا بطل المهر دون العقد، و كان لها مع الدخول مهر المثل، و ما ورد في تزويج شعيب ابنته من موسى (عليهما السّلام) من قوله تعالى حكاية عنه‌ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى‌ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ‌ .. [1] فالظاهر أنّ المهر كان هو الأوّل و الزائد أمر زائداً على المهر، مع أنّه كان بحسب الظاهر الترديد في مقام المقاولة و المواعدة لا العقد، و على أيّ فيعتبر فيه التعيين لا بنحو ترتفع الجهالة بالكلية كما في البيع؛ لأنّ النكاح لا يكون من مصاديق المعاوضة حقيقة حتّى يشمله نهي النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) عن بيع الغرر [2] بناءً على شموله للمعاوضات الأُخر غير البيع، و عليه فيكفي فيه مشاهدة الحاضر و إن كان مجهولًا كيلًا أو وزناً أو عدداً أو ذرعاً؛ لعدم انجراره إلى الاختلاف بعد كون الحاضر المشاهد مهراً، و إن كان مجهولًا كذلك، كما لا يخفى.


[1] سورة القصص: 28/ 27.

[2] السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 338.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست