responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 419

[فصل في المهر]

فصل في المهر و يقال له: الصداق.

[مسألة 1: كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً]

مسألة 1: كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً عيناً كان أو ديناً أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان، و يصحّ جعله من منفعة الحرّ كتعليم صنعة و نحوه من كلّ عمل محلّل، بل الظاهر صحّة جعله حقّا ماليّاً قابلًا للنقل و الانتقال كحقّ التحجير و نحوه، و لا يتقدّر بقدر، بل ما تراضى عليه الزوجان كثيراً كان أو قليلًا ما لم يخرج بسبب القلّة عن المالية. نعم يستحبّ في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم (1).

(1) ذكر المهر و إن كان غير معتبر في النكاح الدائم بخلاف النكاح المؤجّل على ما عرفت‌ [1] إلّا أنّه مع ذكره لا بدّ و أن يكون ممّا يملكه المسلم عيناً كان أو ديناً أو منفعة للعين المملوكة من دار، أو عقار، أو حيوان، كما أنّه يصحّ جعله من منفعة الحرّ


[1] في ص 332.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست