مسألة
1: كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً عيناً كان أو ديناً أو منفعة لعين مملوكة
من دار أو عقار أو حيوان، و يصحّ جعله من منفعة الحرّ كتعليم صنعة و نحوه من كلّ
عمل محلّل، بل الظاهر صحّة جعله حقّا ماليّاً قابلًا للنقل و الانتقال كحقّ
التحجير و نحوه، و لا يتقدّر بقدر، بل ما تراضى عليه الزوجان كثيراً كان أو قليلًا
ما لم يخرج بسبب القلّة عن المالية. نعم يستحبّ في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر
السنّة، و هو خمسمائة درهم (1).
(1) ذكر المهر و إن كان غير معتبر في النكاح
الدائم بخلاف النكاح المؤجّل على ما عرفت
[1] إلّا أنّه مع ذكره لا بدّ و أن يكون ممّا يملكه المسلم عيناً كان أو
ديناً أو منفعة للعين المملوكة من دار، أو عقار، أو حيوان، كما أنّه يصحّ جعله من
منفعة الحرّ