responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 420

[مسألة 2: لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد و بطل المهر]

مسألة 2: لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد و بطل المهر، فلم تملك شيئاً بالعقد، و إنّما تستحقّ مهر المثل بالدخول. نعم فيما كتعليم صنعة و نحوه من كلّ عمل محلّل، و قد ورد في بعض الروايات‌ [1] أنّه زوّج النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) بعض أصحابه بما معه من القرآن، بل الظاهر صحّة جعله حقّا مالياً قابلًا للنقل و الانتقال كحق التحجير و نحوه، فانّ النكاح و إن لم يكن من المعاوضات الحقيقية، و لذا يجوز خلوّه عن ذكر المهر رأساً، إلّا أنّه يكون المهر عوضاً عن البضع لا محالة، و لا بدّ من أن يكون أمراً متموّلًا، و لا يلزم أن يكون المهر خارجاً عن ملك من يملك البضع، فيمكن أن يخرج من ملك أب الزوج مثلًا، مع أنّ الزوج يدخل في ملكه البضع، و هذا الأمر لا يتصوّر في المعاوضات الحقيقية، فإنّ الثمن يدخل في ملك مالك المثمن و بالعكس، و حتى في بيع الناصب لنفسه الذي يكون من أقسام الفضولي، إذا قلنا بصحّته بعد إجازة الملك يدخل الثمن في ملك المالك الحقيقي للمثمن و بالعكس.

ثمّ إنّ المهر لا يتقدّر بقدر بل ما تراضى عليه الزوجان، و لا يكون محدوداً في جانب القلّة و الكثرة بحدّ. نعم لا بدّ أن لا يخرج بسبب القلّة عن المالية، و يستحب في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم للروايات‌ [2] الدالة عليه.


[1] الكافي: 5/ 380 ح 5، الوسائل: 21/ 242، أبواب المهور ب 2 ح 1.

[2] الكافي 5/ 376 ح 1، التهذيب: 7/ 356 ح 1451 و ص 361 ح 1464 و ص 363 ح 1469، الإستبصار: 3/ 224 ح 810 و ص 225 ح 815، الوسائل: 21/ 244، أبواب المهور ب 4 ح 2 و ص 261 ب 8 ح 14 و ص 270 ب 13 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست