[مسألة 2: لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم
كالخمر و الخنزير صحّ العقد و بطل المهر]
مسألة
2: لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد و بطل المهر، فلم
تملك شيئاً بالعقد، و إنّما تستحقّ مهر المثل بالدخول. نعم فيما كتعليم صنعة و نحوه من كلّ عمل محلّل، و قد ورد في بعض الروايات [1] أنّه زوّج النبيّ (صلّى اللَّه عليه و
آله) بعض أصحابه بما معه من القرآن، بل الظاهر صحّة جعله حقّا مالياً قابلًا للنقل
و الانتقال كحق التحجير و نحوه، فانّ النكاح و إن لم يكن من المعاوضات الحقيقية، و
لذا يجوز خلوّه عن ذكر المهر رأساً، إلّا أنّه يكون المهر عوضاً عن البضع لا
محالة، و لا بدّ من أن يكون أمراً متموّلًا، و لا يلزم أن يكون المهر خارجاً عن
ملك من يملك البضع، فيمكن أن يخرج من ملك أب الزوج مثلًا، مع أنّ الزوج يدخل في
ملكه البضع، و هذا الأمر لا يتصوّر في المعاوضات الحقيقية، فإنّ الثمن يدخل في ملك
مالك المثمن و بالعكس، و حتى في بيع الناصب لنفسه الذي يكون من أقسام الفضولي، إذا
قلنا بصحّته بعد إجازة الملك يدخل الثمن في ملك المالك الحقيقي للمثمن و بالعكس.
ثمّ
إنّ المهر لا يتقدّر بقدر بل ما تراضى عليه الزوجان، و لا يكون محدوداً في جانب القلّة
و الكثرة بحدّ. نعم لا بدّ أن لا يخرج بسبب القلّة عن المالية، و يستحب في جانب
الكثرة أن لا يزيد على مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم للروايات [2] الدالة عليه.