responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 414

..........

و الجذام، و الجنون، و العفل، الحديث‌ [1].

و هذه الرواية قابلة للملاحظة من جهتين: من جهة حصر ردّ النكاح في الأربعة، مع أنّ العيوب أزيد و الخيار في التدليس أيضاً موجود، و من جهة أنّ عدم بيان النقص و السكوت عنه ليس موجباً لردّ النكاح بوجه.

و يمكن الجواب عن الجهة الأُولى: بأنّ الحصر إضافي مع أنّه في نقل الكليني لا يكون مشتملًا على لفظ «إنّما». و عن الجهة الثانية: بأنّ المراد عدم كون العور من العيوب الموجبة للفسخ بنفسها و لو لم يكن هناك تدليس، فلا ينافي ثبوت الخيار من أجله لعلّة التدليس كما لا يخفى، مع أنّ التدليس الموجب للخيار إنّما هو بالإضافة إلى العيوب المجوّزة، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى.

ثمّ إنك عرفت أنّ ثبوت الخيار في التدليس في غير العيوب المخصوصة إنّما هو فيما إذا كان فقد العيب أو وجود صفة الكمال مذكوراً بنحو الاشتراط في متن العقد، و يلحق به ما إذا كان بنحو التوصيف و إن لم يكن مذكوراً بنحو الاشتراط، كما إذا قال: زوّجتك هذه الباكرة أو غير الثيّبة، بل إذا لم يكن مذكوراً بنحو التوصيف أيضاً، بل مذكوراً في الخطبة و المقاولة و وقع العقد مبنيّاً عليه؛ لصدق عنوان التدليس في جميع الصور، بل قد عرفت في المسألة السابقة تحقّقه بالسكوت مع علم الوليّ أو المراود بذلك و إخفاؤه عن الزوج.

و منه يظهر عدم تلائم ما أفاده هناك من تحقّق التدليس بالسكوت كذلك، مع ما أفاده هنا من اعتبار الاشتراط، أو التوصيف، أو وقوع العقد مبنيّاً عليه كما لا يخفى،


[1] الفقيه: 3/ 273 ح 1299، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 780 ح 171، الكافي: 5/ 406 ح 6، التهذيب: 7/ 426 ح 1701، الإستبصار: 3/ 247 ح 786، الوسائل: 21/ 209، أبواب العيوب و التدليس ب 1 ح 6.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست