responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 415

[مسألة 14: ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص‌]

مسألة 14: ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص مع وجوده و اعتقاد الزوج عدمه في غير العيوب الموجبة للخيار، و أولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها (1).

[مسألة 15: لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة فوجدها ثيّباً لم يكن له الفسخ‌]

مسألة 15: لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة فوجدها ثيّباً لم يكن له الفسخ، إلّا إذا ثبت بالإقرار أو البيّنة سبق ذلك على العقد، فكان له الفسخ. نعم لو تزوّجها باعتقاد البكارة و لم يكن اشتراط و لا إلّا أن يقال باختلاف الموردين، فانّ ما هناك إنّما هو بالإضافة إلى التدليس في العيوب الموجبة للخيار، و أمّا ما هنا فإنّما هو بالإضافة إلى التدليس في غير تلك العيوب من وجود نقص غيرها، أو فقدان صفة كمال، كما سيصرّح به في المسألة التالية فانتظر.

(1) قد مرّ أنّ السكوت الموجب للخيار من جهة الفسخ إنّما هو السكوت بالإضافة إلى العيوب الموجبة للخيار، و أمّا بالنسبة إلى سائر النقائص غيرها أو فقد صفة الكمال فلا يكون السكوت بالإضافة إليهما تدليساً موجباً للخيار، و إن كان الزوج معتقداً بعدم الأوّل و وجود الثاني؛ لعدم الدليل على اقتضائه جواز الفسخ، و قد عرفت التصريح في رواية الحلبي بعدم الردّ في العور مع عدم التبيّن للزوج، مع انّ العور ليس من العيوب المخفيّة، بل الظاهرة التي يعلمها الأقارب نوعاً و شخص الزوجة خصوصاً، فإذا اعتقد الزوج أنّ الزوجة تعلم الخياطة كاملًا و سكتت نفسها أو وليّها عن فقدانها لهذه الصفة الكمالية لا يكون ذلك تدليساً موجباً للخيار، بخلاف ما إذا اعتقد أنّها عاقلة مثلًا، فثبت كونها مجنونة.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست