و
غير ذلك من الروايات الدالّة على هذا الحكم، و منه يظهر جواز الاستعادة إذا دفعه
إلى المرأة المدلّسة.
و
إن كان المدلّس غيرها فالمهر المسمّى، و إن استقرّ على الزوج بالدخول و استحقت
عليه الزوجة، إلّا أنّه بعد ما دفعه إليها يرجع به على المدلّس و يأخذه منه، و
يدلّ عليه مثل:
صحيحة
أبي عبيدة المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السّلام): و يأخذ الزوج المهر من
وليّها الذي كان دلّسها، فإن لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه و تردّ
على أهلها إلى أن قال: و إن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها و لا مهر لها.
و
رواية رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) إلى أن قال: و سألته
عن البرصاء؟ فقال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في امرأة زوّجها وليّها و هي
برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها، و أنّ المهر على الذي زوّجها، و إنّما
صار عليه المهر لأنّه دلّسها [2].
و
مرسلة ابن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل
يتزوّج المرأة بها الجنون، و البرص و شبه ذا؟ فقال: هو ضامن للمهر [3].
و
مقتضى الجمع بين المطلق و المقيّد الحمل على صورة الدخول و عدم وجود الوليّ أو عدم
علمه، و غير ذلك من الروايات الواردة.
[1] قرب الإسناد: 249 ح 984، الوسائل: 21/ 214،
أبواب العيوب و التدليس ب 2 ح 8.