responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 409

..........

و هي رتقاء؟ قال: يفرّق بينهما و لا مهر لها [1].

و غير ذلك من الروايات الدالّة على هذا الحكم، و منه يظهر جواز الاستعادة إذا دفعه إلى المرأة المدلّسة.

و إن كان المدلّس غيرها فالمهر المسمّى، و إن استقرّ على الزوج بالدخول و استحقت عليه الزوجة، إلّا أنّه بعد ما دفعه إليها يرجع به على المدلّس و يأخذه منه، و يدلّ عليه مثل:

صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السّلام): و يأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها، فإن لم يكن وليّها علم بشي‌ء من ذلك فلا شي‌ء عليه و تردّ على أهلها إلى أن قال: و إن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها و لا مهر لها.

و رواية رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) إلى أن قال: و سألته عن البرصاء؟ فقال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في امرأة زوّجها وليّها و هي برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها، و أنّ المهر على الذي زوّجها، و إنّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها [2].

و مرسلة ابن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يتزوّج المرأة بها الجنون، و البرص و شبه ذا؟ فقال: هو ضامن للمهر [3].

و مقتضى الجمع بين المطلق و المقيّد الحمل على صورة الدخول و عدم وجود الوليّ أو عدم علمه، و غير ذلك من الروايات الواردة.


[1] قرب الإسناد: 249 ح 984، الوسائل: 21/ 214، أبواب العيوب و التدليس ب 2 ح 8.

[2] الكافي: 5/ 407 ح 9، التهذيب: 7/ 424 ح 1697، الإستبصار: 3/ 245 ح 878، الوسائل: 21/ 212، أبواب العيوب و التدليس ب 2 ح 2.

[3] الكافي: 5/ 406 ح 7، الوسائل: 21/ 212، أبواب العيوب و التدليس ب 2 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست