مسألة
7: الفسخ بالعيب ليس بطلاق، سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فليس له أحكامه إلّا
تنصيف المهر في الفسخ بالعنن كما يأتي، و لا يعتبر فيه شروطه، فلا يحسب من الثلاثة
المحرّمة المحتاجة إلى المحلّل، و لا يعتبر فيه
عذراً، كما مرّ [1].
نعم،
لو علمت بذلك و رضيت بالإقامة معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فلا خيار، كما وقع
التصريح به في بعض الروايات المتقدّمة أيضاً؛ لأنّه بمجرّد الرضا بالإقامة معه و
عدم المبادرة العرفيّة إلى الفسخ يسقط الخيار، فلا يكون خيار بعد ذلك، كما لا
يخفى.
و
كيف كان فقد ذكر المحقّق في الشرائع: و لو ثبت العنن ثمّ ادّعى الوطء فالقول قوله
مع يمينه [2]. و الوجه فيه أنّه لا يعلم إلّا من
قبله، لا يقال: إنّ مقتضى الاستصحاب بقاء العنن فالأصل مع المرأة، لأنّا نقول: إنّ
ثبوت العنن متوقّف على انقضاء الأجل من دون إمكان الوطء و هو لم يثبت، و إنّما
الثابت قبلها مجرّد العجز الذي يمكن معه العنّة و عدمها، و استصحاب بقاء العجز لا
يثبت العنّة بعد عدم حجّية الأصل المثبت.
و
يؤيّده رواية أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: إذا تزوّج
الرجل المرأة الثيّب التي تزوّجت زوجاً غيره فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها
فإنّ القول في ذلك قول الرجل، و عليه أن يحلف باللَّه لقد جامعها لأنّها المدّعية،
الحديث [3].