مسألة
6: لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام، و إن لم تصبر و رفعت أمرها إلى حاكم الشرع
لاستخلاص نفسها منه أجّلها سنة كاملة من حين المرافعة، فإن واقعها أو واقع غيرها
في أثناء هذه المدّة فلا خيار لها، و إلّا كان لها الفسخ فوراً عرفياً، فإن لم
تبادر به فإن كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريّته لم يضرّ كما يردّها الحاكم على المدّعى، فان حلف ثبت و إن لم يحلف سقطت دعواه.
نعم
خصوصية المقام إنّما هي في أنّ العيوب الباطنة تجزي شهادة النساء فيها أيضاً، و قد
ورد في بعض الروايات المتقدّمة [1] «و إن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها» و ذلك
مثل القرن و العفل كما عرفت [2].
هذا،
و لكن ورد في خصوص العنن مرسلة الصدوق المعتبرة في نفسها، قال: قال الصادق (عليه
السّلام): إذا ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين و أنكر الرجل أن يكون ذلك،
فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فإن استرخى ذكره فهو عنّين، و إن تشنّج
فليس بعنّين [3].
قال:
و في خبر آخر أنّه يطعم السمك الطري ثلاثة أيّام، ثم يقال له: بل على الرماد، فإن
ثقب بوله الرماد فليس بعنّين، و إن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين [4]. لكن مشهور الأصحاب [5] أعرضوا عن الروايتين، خصوصاً مع أنّ
الثانية مرسلة.