responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 399

[مسألة 6: لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام‌]

مسألة 6: لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام، و إن لم تصبر و رفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجّلها سنة كاملة من حين المرافعة، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدّة فلا خيار لها، و إلّا كان لها الفسخ فوراً عرفياً، فإن لم تبادر به فإن كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريّته لم يضرّ كما يردّها الحاكم على المدّعى، فان حلف ثبت و إن لم يحلف سقطت دعواه.

نعم خصوصية المقام إنّما هي في أنّ العيوب الباطنة تجزي شهادة النساء فيها أيضاً، و قد ورد في بعض الروايات المتقدّمة [1] «و إن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها» و ذلك مثل القرن و العفل كما عرفت‌ [2].

هذا، و لكن ورد في خصوص العنن مرسلة الصدوق المعتبرة في نفسها، قال: قال الصادق (عليه السّلام): إذا ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين و أنكر الرجل أن يكون ذلك، فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فإن استرخى ذكره فهو عنّين، و إن تشنّج فليس بعنّين‌ [3].

قال: و في خبر آخر أنّه يطعم السمك الطري ثلاثة أيّام، ثم يقال له: بل على الرماد، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنّين، و إن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين‌ [4]. لكن مشهور الأصحاب‌ [5] أعرضوا عن الروايتين، خصوصاً مع أنّ الثانية مرسلة.


[1] في ص 391.

[2] في ص 387.

[3] الفقيه: 3/ 357 ح 1705، الوسائل: 21/ 234، أبواب العيوب و التدليس ب 15 ح 4.

[4] الفقيه: 3/ 357 ح 1706، الوسائل: 21/ 234، أبواب العيوب و التدليس ب 15 ح 5.

[5] جامع المقاصد: 13/ 263، مسالك الأفهام: 8/ 133، جواهر الكلام: 30/ 353.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست