responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 398

[مسألة 5: إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره‌]

مسألة 5: إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إن لم تكن لمدّعيه بيّنة، و يثبت بها العيب حتى العنن على الأقوى، كما أنّه يثبت كلّ عيب بإقرار صاحبه أو البيّنة على إقراره، و كذا يثبت باليمين المردودة على المدّعى، و لو نكل المنكر عن اليمين و لم يردّها ردّها الحاكم على المدّعى، فإن حلف يثبت به، و تثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها (1).

(1) إذا وقع الاختلاف في أصل العيب و عدمه فالمنكر يكون قوله موافقاً للأصل، أمّا في العيوب الحادثة فلأنّ الأصل عدم حدوثها بعد كون الحالة السابقة العدم، و أمّا في غيرها من العيوب التي يمكن أن تكون موجودة من حين الولادة، فلأنّ مقتضى أصالة السلامة المعتمدة عند العقلاء عدمها، فالمنكر يكون قوله موافقاً لهذا الأصل، مع أنّ تشخيص المدّعى و المنكر كما يأتي في كتاب القضاء [1] إن شاء اللَّه تعالى بيد العرف، و هو المعيار في ذلك، و لا يكون مناطهما أُموراً اخرى، و من الظاهر أنّ مدّعي العيب مدّع و منكره منكر، سواء كان هناك سائر المعايير أم لا.

نعم، في العيوب الظاهرة التي تظهر للحاكم بالنظر ربما يقال: بأنّه لا حاجة إلى إجراء حكم المدّعى و المنكر، بل تظهر للحاكم بالنظر، و أمّا في غيرها فالحكم في المقام كسائر الموارد، من أنّ الحقّ مع إقامته البيّنة و لو كان العيب المدّعى به عنناً، فإنّه لو قامت البيّنة على ثبوته و وجوده يثبت، و مع عدم إقامته البيّنة تصل النوبة إلى يمين المنكر، فإن حلف أو ردّ على المدّعى فبها، و لو نكل فلم يحلف و لم يرد


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 75 77.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست