[مسألة 1: إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا
تبيّن وجودها قبل العقد]
مسألة
1: إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد، و أمّا ما يتجدّد
بعده فلا اعتبار به سواء كان قبل الوطء أو بعده (1).
معظم
الأصحاب و مشهورهم. مضافاً إلى ثبوت المعارض لها، فالأُمور الموجبة للفسخ ما
قدّمناه، فتدبّر.
(1) قال المحقّق في الشرائع: العيوب الحادثة
للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ، و ما يتجدّد بعد العقد و الوطء لا يفسخ به، و في
المتجدّد بعد العقد و قبل الدخول تردّد، أظهره أنّه لا يبيح الفسخ، تمسّكاً بمقتضى
العقد السليم عن معارض [1].
فهنا
مقامان:
المقام
الأوّل: في المتجدّد بعد العقد و الوطء، و قد نفى وجدان الخلاف في عدم ثبوت الخيار
به بين العامّة و الخاصّة صاحب الجواهر إلّا من شاذّ، أو في العيب المشترك و هو
الجنون [2]. و قد مرّ
[3] التصريح في صحيحة عبد الرحمن بأنّه إذا وقع عليها فلا خيار، و يظهر
من غيرها أيضاً [4]. و مثله صالح لتقييد بعض المطلقات
الموجودة إن كانت واجدة لشرائط التمسك بالإطلاق، و إلّا فالمناقشة في أصل الإطلاق
موجودة، كما لا يخفى.
المقام
الثاني: في المتجدّد بعد العقد و قبل الوطء، و قد عرفت
[5] في ذيل بحث الجنون جملة ممّا يتعلّق بهذا المقام، و ذكر في الجواهر:
أنّ عدم إباحة الفسخ به هو