responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 394

[مسألة 1: إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد]

مسألة 1: إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد، و أمّا ما يتجدّد بعده فلا اعتبار به سواء كان قبل الوطء أو بعده (1).

معظم الأصحاب و مشهورهم. مضافاً إلى ثبوت المعارض لها، فالأُمور الموجبة للفسخ ما قدّمناه، فتدبّر.

(1) قال المحقّق في الشرائع: العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ، و ما يتجدّد بعد العقد و الوطء لا يفسخ به، و في المتجدّد بعد العقد و قبل الدخول تردّد، أظهره أنّه لا يبيح الفسخ، تمسّكاً بمقتضى العقد السليم عن معارض‌ [1].

فهنا مقامان:

المقام الأوّل: في المتجدّد بعد العقد و الوطء، و قد نفى وجدان الخلاف في عدم ثبوت الخيار به بين العامّة و الخاصّة صاحب الجواهر إلّا من شاذّ، أو في العيب المشترك و هو الجنون‌ [2]. و قد مرّ [3] التصريح في صحيحة عبد الرحمن بأنّه إذا وقع عليها فلا خيار، و يظهر من غيرها أيضاً [4]. و مثله صالح لتقييد بعض المطلقات الموجودة إن كانت واجدة لشرائط التمسك بالإطلاق، و إلّا فالمناقشة في أصل الإطلاق موجودة، كما لا يخفى.

المقام الثاني: في المتجدّد بعد العقد و قبل الوطء، و قد عرفت‌ [5] في ذيل بحث الجنون جملة ممّا يتعلّق بهذا المقام، و ذكر في الجواهر: أنّ عدم إباحة الفسخ به هو


[1] شرائع الإسلام: 2/ 320.

[2] جواهر الكلام: 30/ 341.

[3] في ص 390.

[4] الوسائل: 21/ 210 و 215، أبواب العيوب و التدليس ب 1 ح 14 و ب 3.

[5] في ص 372 376.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست