responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 395

[مسألة 2: ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار]

مسألة 2: ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة (1).

[مسألة 3: ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة]

مسألة 3: ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الأقوى (2).

المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً. بل لعلّها كذلك في الأعصار المتأخّرة على المخالف على وجه كان قوله من الشواذّ المقطوع ببطلانها [1]. و النصوص‌ [2] بين ما فيه دلالة على السبق و هو أكثرها، و بين ما هو ملازم للسبق كعنوان التدليس، و بين ما فيه عدم الدلالة على ذلك.

لكن قد يقال: إنّ الغالب في أمثال هذه العاهات طول المدّة و تقادم العهد، و ليس فيها ما يدلّ و لو بالإطلاق البيّن على ثبوت الخيار في المتجدّد بين العقد و الدخول، و مقتضى الاستصحاب حينئذٍ اللزوم، كما تمسّك به المحقّق في العبارة المتقدّمة.

(1) لعدم الدليل على كون العقم من العيوب المشتركة أو المختصّة بالرجل أو المرأة، فالأصل اللزوم، مع أنّ تشخيصه مشكل جدّاً بل ممتنع عادة؛ لأنّه على فرض إيجابه الخيار يكون المراد به هو العقم الدائمي و هو غير معلوم، و العقم الموقّت خال عن الدليل.

(2) لأنّ الجذام و البرص معدودان من عيوب النساء المختصّة؛ لأنّ الروايات‌ [3]


[1] جواهر الكلام: 30/ 342.

[2] الوسائل: 21/ 207 215، أبواب العيوب و التدليس ب 1 و 2 و 3.

[3] الوسائل: 21/ 207 215، أبواب العيوب و التدليس ب 1 و 2 و 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست