responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 351

[مسألة 13: يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع‌]

مسألة 13: يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم، و لكن يلحق به الولد لو حملت و إن عزل، لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه منه، و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً، و لم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم مع احتمال كون الولد منه، و على أيّ حال لا يجوز له النفي بينه و بين اللَّه إلّا مع العلم بالانتفاء (1).

فرجي و تتلذّذ بما شئت، فإنّي أخاف الفضيحة، قال: ليس له إلّا ما اشترط [1].

و على جواز إسقاط هذا الحقّ رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يفتضّها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس‌ [2].

ثمّ إنّه لو دخل مع عدم الإذن و الإسقاط لا يكون هذا زنا موجباً لعدم لحوق الولد، بل و مثله يكون مجرّد إثم و مخالفة للشرط، كما لا يخفى.

(1) أمّا أصل جواز العزل في المتعة و لو من دون إذن الزوجة و من دون اشتراطه فهو المسلّم بين الأصحاب‌ [3].

و يدلّ عليه الروايات الكثيرة التي منها رواية عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن شروط المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية، و يشترط الولد إن أراد، الحديث‌ [4].


[1] الكافي: 5/ 467 ح 9، التهذيب: 7/ 270 ح 1160، الوسائل: 21/ 72، أبواب المتعة ب 36 ح 1.

[2] الفقيه: 3/ 297 ح 1413، الوسائل: 21/ 33، أبواب المتعة ب 11 ح 3.

[3] شرائع الإسلام: 2/ 306، جامع المقاصد: 13/ 33، الروضة البهية: 5/ 288، مسالك الأفهام: 7/ 460، الحدائق الناضرة: 24/ 170 171.

[4] التهذيب: 7/ 270 ح 1158، الإستبصار: 3/ 153 ح 561، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 75، الوسائل: 21/ 70، أبواب المتعة ب 33 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست