مسألة
13: يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم، و لكن
يلحق به الولد لو حملت و إن عزل، لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه منه، و لو نفاه
عن نفسه انتفى ظاهراً، و لم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم مع
احتمال كون الولد منه، و على أيّ حال لا يجوز له النفي بينه و بين اللَّه إلّا مع
العلم بالانتفاء (1).
فرجي
و تتلذّذ بما شئت، فإنّي أخاف الفضيحة، قال: ليس له إلّا ما اشترط [1].
و
على جواز إسقاط هذا الحقّ رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
قال: قلت له: رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يفتضّها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال:
إذا أذنت له فلا بأس [2].
ثمّ
إنّه لو دخل مع عدم الإذن و الإسقاط لا يكون هذا زنا موجباً لعدم لحوق الولد، بل و
مثله يكون مجرّد إثم و مخالفة للشرط، كما لا يخفى.
(1) أمّا أصل جواز العزل في المتعة و لو من دون
إذن الزوجة و من دون اشتراطه فهو المسلّم بين الأصحاب
[3].
و
يدلّ عليه الروايات الكثيرة التي منها رواية عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد
اللَّه (عليه السّلام) عن شروط المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية، و
يشترط الولد إن أراد، الحديث [4].