[مسألة 12: يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان
ليلًا أو نهاراً]
مسألة
12: يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلًا أو نهاراً، و أن يشترط المرّة أو
المرّات مع تعيين المدّة بالزمان (1).
و
عليه فما تداول في زماننا من نكاح الزوجة التي يُراد زوجيتها دائمة مؤقّتاً
للتوجّه إلى الخصوصيات الموجودة، أو لعدم تحقّق حرمة النظر و غيره لا بدّ من
التوجّه إلى أنّه قبل عقد الدوام لا بدّ من هبة المدّة من ناحية الزوج، ثمّ إيقاع
العقد عليها دائماً و إلّا فلا يكاد يمكن الجمع بينهما كما لا يخفى، و يصير عقد
الدّوام باطلًا.
(1) و ذلك لعموم «المؤمنون عند شروطهم» [1] الشامل لمثل هذين الشرطين من الشرائط
الجائزة غير المحرّمة، و يجوز اشتراط عدم الدخول رأساً لعدم انحصار الاستمتاع به،
خصوصاً بعد ما عرفت [2]
من أنّ تشريع المتعة من خصائص الإسلام، و ربّما لا يكون مقصود الزوج الدخول لما
يترتّب عليه من الأحكام من لحوق الولد و غيره، و في هذه الصورة لا بدّ و أن يعلم
أنّه مع إسقاط هذا الحقّ المتحقّق بالاشتراط ترتفع حرمة التخلّف و وجوب الوفاء
بالشرط، فيجوز الدخول حينئذٍ من غير منع، و لكنّ اللازم في وجوب الوفاء بالشرط
كونه واجداً لشرط الوجوب، و هو الذكر في متن العقد، أو وقوعه مبنيّاً عليه على ما
هو المذكور في محلّه، و يدلّ على أصل جواز هذا الشرط مضافاً إلى القاعدة المؤمى
إليها:
رواية
عمّار بن مروان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: رجل جاء إلى امرأة
فسألها أن تزوّجه نفسها، فقالت: أُزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر و
التماس، و تنال منّي ما ينال الرجل من أهله، إلّا أن لا تدخل فرجك في