responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350

[مسألة 12: يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلًا أو نهاراً]

مسألة 12: يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلًا أو نهاراً، و أن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان (1).

و عليه فما تداول في زماننا من نكاح الزوجة التي يُراد زوجيتها دائمة مؤقّتاً للتوجّه إلى الخصوصيات الموجودة، أو لعدم تحقّق حرمة النظر و غيره لا بدّ من التوجّه إلى أنّه قبل عقد الدوام لا بدّ من هبة المدّة من ناحية الزوج، ثمّ إيقاع العقد عليها دائماً و إلّا فلا يكاد يمكن الجمع بينهما كما لا يخفى، و يصير عقد الدّوام باطلًا.

(1) و ذلك لعموم «المؤمنون عند شروطهم» [1] الشامل لمثل هذين الشرطين من الشرائط الجائزة غير المحرّمة، و يجوز اشتراط عدم الدخول رأساً لعدم انحصار الاستمتاع به، خصوصاً بعد ما عرفت‌ [2] من أنّ تشريع المتعة من خصائص الإسلام، و ربّما لا يكون مقصود الزوج الدخول لما يترتّب عليه من الأحكام من لحوق الولد و غيره، و في هذه الصورة لا بدّ و أن يعلم أنّه مع إسقاط هذا الحقّ المتحقّق بالاشتراط ترتفع حرمة التخلّف و وجوب الوفاء بالشرط، فيجوز الدخول حينئذٍ من غير منع، و لكنّ اللازم في وجوب الوفاء بالشرط كونه واجداً لشرط الوجوب، و هو الذكر في متن العقد، أو وقوعه مبنيّاً عليه على ما هو المذكور في محلّه، و يدلّ على أصل جواز هذا الشرط مضافاً إلى القاعدة المؤمى إليها:

رواية عمّار بن مروان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها، فقالت: أُزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر و التماس، و تنال منّي ما ينال الرجل من أهله، إلّا أن لا تدخل فرجك في‌


[1] التهذيب: 7/ 371 ح 1503، الإستبصار: 3/ 233 ح 835، الوسائل: 21/ 276، أبواب المهور ب 20 ح 4.

[2] في ص 59 60.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست