في
إباحته صحّة العقد على وجه لا ينافي علمه بالفساد، الذي أقصاه حينئذٍ علمه بعدم
حصول الشرط [1]. و التحقيق في محلّه من كتاب البيع في
المقبوض بالعقد الفاسد.
و
الدليل على القول الآخر صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
قال: إذا بقي عليه شيء من المهر و علم أنّ لها زوجاً فما أخذته فلها بما استحلّ
من فرجها، و يحبس عليها ما بقي عنده [2].
و
لكنّ الرواية مضافاً إلى كونها مخالفة للقاعدة المستفادة من قول النبي (صلّى
اللَّه عليه و آله) بعدم ثبوت المهر لبغيّ، على ما حكي عنه بألفاظ مختلفة مذكورة
في سنن البيهقي [3].
و إلى عدم ظهورها في العقد المنقطع. و إلى احتمال ثبوت الشبهة للمرأة باعتبار
تخيّل صحّة الانقطاع مع ثبوت الزوج الدائمي لها. و إلى عدم الظهور في صورة تحقّق
الدخول إلّا أن يقال بظهور قوله: «بما استحلّ من فرجها» في ذلك، فتدبّر. و إلى
الظهور في صورة جهل الزوج معارضة مع مكاتبة ريّان بن شبيب المتقدّمة آنفاً [4]، المشتملة على قوله (عليه السّلام)؛
«لا يعطيها شيئاً لأنّها عصت اللَّه تعالى»، و موردها و إن كان صورة إعطاء بعض
المهر و جواز حبس الباقي و عدمه، إلّا أنّ الظاهر خصوصاً بملاحظة العلّة عدم
استحقاقها شيئاً من المهر، فكأنّه أعرض عمّا دفع، فإنّه لو كان المهر بعض الأعيان
الخارجية و قد أعطاها بعضها فلا وجه للحكم بخروجها عن ملكه بعد عدم تحقّق سبب شرعي
للخروج، فالصحيحة إمّا معرض عنها لدى المشهور، و إمّا محمولة على بعض الوجوه غير
المنافية للقاعدة، فالحقّ مع ما في المتن.