responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 340

[مسألة 8: لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها مثلًا و لم يدخل بها فلا مهر لها]

مسألة 8: لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها مثلًا و لم يدخل بها فلا مهر لها، و لو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله، و كذا إن دخل بها و كانت عالمة بالفساد، و أمّا إن كانت جاهلة فلها مهر المثل، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد، و إن كان أقلّ أكمله (1).

التمكين إلى انقضاء المدّة و إن لم يتحقّق الدخول، و يستفاد من عبارة المسالك المتقدّمة أنّه يستفاد من الرواية أنّ الملاك في استحقاق النصف هو مجرّد حصول الفرقة قبل الدخول، فلاحظ.

(1) لا إشكال في أنّها لا تستحق مهراً إذا لم يدخل بها، و تبيّن فساد عقد الانقطاع بمثل أحد الأُمور المذكورة في المتن، و لو قبضته كان له استعادته لعدم كونها مستحقّة، بل لو تحقّق الإتلاف كان عليها بدله مثلًا أو قيمة لقاعدة الإتلاف، من دون فرق بين صورة العلم بالفساد أو الجهل به لفرض الفساد واقعاً، و أمّا لو تحقّق الدخول ففي محكيّ جمع من الكتب الفقهيّة القديمة [1] كان لها ما أخذت و ليس عليه تسليم ما بقي، و لكن قال المحقّق في الشرائع: و لو قيل: لها المهر إن كانت جاهلة و يستعاد ما أخذت إن كانت عالمة كان حسناً [2]. و تبعه الماتن (قدّس سرّه).

و الدليل عليه كون الوطء شبهة في الأوّل، فيستحقّ مهر المثل بها، و تحقّق الزنا في الثاني و لا مهر لبغيّ، بل الظاهر ثبوت الضمان عليها مع الإتلاف في هذه الصورة، و التسليط من الزوج إنّما كان بزعم الصحّة. بل ذكر في الجواهر: أنّه لا يبعد ذلك حتّى مع علم الزوج بالفساد، باعتبار أنّ دفعه له بعنوان كونه المسمّى في العقد، فكأنّه اشترط


[1] النهاية: 491، المهذّب: 2/ 242.

[2] شرائع الإسلام: 2/ 305.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست