ثمّ
إنّ صاحب الوسائل نقل عن محمد بن مسلم في هذا المجال ستّ روايات مع اختلاف يسير [1]. و تبعه صاحب الجواهر [2]. و الظاهر كما نبّهنا عليه مراراً
الاتحاد و عدم التعدّد.
و
منها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: ما تقول في
العزل؟ فقال: كان علي (عليه السّلام) لا يعزل، و أمّا أنا فأعزل، فقلت: هذا خلاف!
فقال: ما ضرّ داود أن خالفه سليمان، و اللَّه يقول
فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ[3]. [4] و منها: رواية يعقوب الجعفي قال: سمعت
أبا الحسن (عليه السّلام) يقول: لا بأس بالعزل في ستّة وجوه: المرأة التي تيقّنت
أنّها لا تلد، و المسنّة، و المرأة السليطة، و البذية، و المرأة التي لا ترضع
ولدها، و الأمة [5].
و
الدليل على المنع بدون اذنها النبويان المرويان عن طرق العامة، ففي أحدهما: نهى أن
يعزل عن الحرّة إلّا بإذنها [6]، و في الثاني: أنّه الوأد الخفيّ
[7]، أي قتل الولد، مضافاً إلى أنّ فيه فواتاً لغرض النكاح و هو
الاستيلاد، و للحقّ الذي للزوجة و هو الالتذاذ، بل ربما كان فيه إيذاء لها.
لكن
الجمع بين الروايات على تقدير الاعتبار يقتضي الحمل على الكراهة،
[1] الوسائل: 20/ 149 150، أبواب مقدّمات النكاح
ب 75 ح 1، 4، 5 و ب 76 ح 1 3.