responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 34

..........

ثمّ إنّ صاحب الوسائل نقل عن محمد بن مسلم في هذا المجال ستّ روايات مع اختلاف يسير [1]. و تبعه صاحب الجواهر [2]. و الظاهر كما نبّهنا عليه مراراً الاتحاد و عدم التعدّد.

و منها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: ما تقول في العزل؟ فقال: كان علي (عليه السّلام) لا يعزل، و أمّا أنا فأعزل، فقلت: هذا خلاف! فقال: ما ضرّ داود أن خالفه سليمان، و اللَّه يقول‌ فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ‌ [3]. [4] و منها: رواية يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن (عليه السّلام) يقول: لا بأس بالعزل في ستّة وجوه: المرأة التي تيقّنت أنّها لا تلد، و المسنّة، و المرأة السليطة، و البذية، و المرأة التي لا ترضع ولدها، و الأمة [5].

و الدليل على المنع بدون اذنها النبويان المرويان عن طرق العامة، ففي أحدهما: نهى أن يعزل عن الحرّة إلّا بإذنها [6]، و في الثاني: أنّه الوأد الخفيّ‌ [7]، أي قتل الولد، مضافاً إلى أنّ فيه فواتاً لغرض النكاح و هو الاستيلاد، و للحقّ الذي للزوجة و هو الالتذاذ، بل ربما كان فيه إيذاء لها.

لكن الجمع بين الروايات على تقدير الاعتبار يقتضي الحمل على الكراهة،


[1] الوسائل: 20/ 149 150، أبواب مقدّمات النكاح ب 75 ح 1، 4، 5 و ب 76 ح 1 3.

[2] جواهر الكلام: 29/ 112.

[3] سورة الأنبياء: 21/ 79.

[4] مختصر البصائر: 95، الوسائل: 20/ 150، أبواب مقدّمات النكاح ب 75 ح 6.

[5] الفقيه: 3/ 281 ح 1340، عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): 1/ 278 ح 17، الخصال: 328 ح 22، التهذيب: 7/ 491 ح 1972، الوسائل: 20/ 152، أبواب مقدّمات النكاح ب 76 ح 4.

[6] دعائم الإسلام: 2/ 212 ح 777، مستدرك الوسائل: 14/ 233، أبواب مقدّمات النكاح ب 57 ح 1.

[7] السنن الكبرى للبيهقي: 7/ 231.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست