responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 35

[مسألة 15: يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر]

مسألة 15: يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره و باطنه حتى العورة، و كذا مسّ كلّ منهما بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ و بدونه (1).

خصوصاً مع أنّ أصل الوطء يجوز تركه نوعاً، فلا تصل النوبة إلى العزل، و خصوصاً مع جواز الوطء في الإدبار على ما عرفت‌ [1]، و هو لا يحصل منه الولد كما لا يخفى.

بقي الكلام في وجوب الدية على الزوج، و هي عشرة دنانير، و الظاهر العدم، فانّ موضوعها هو المفزع للمجامع، و أمّا إذا أراد الزوج الانزال من غير وجود المفزع فالظاهر عدم الدليل على ثبوت الدية بوجه، و تؤيّده سيرة المتشرعة فإنّهم لا يرون الوجوب أصلًا، و منه يظهر الاشكال على المحقّق في الشرائع في العبارة المتقدّمة، حيث إنّ ظاهرها وجوب الدية و إن قلنا بكراهة العزل فضلًا عن القول بالحرمة، فتدبّر.

(1) لا إشكال في أنّه يجوز لكلّ من الزوجين النظر إلى جسد الآخر ظاهره و باطنه، و كذا مسّه بأيّ عضو كان مع التلذّذ أو بدونه، و إن كره النظر إلى العورة، للنهي‌ [2] المحمول على الكراهة جزماً، و في محكي كشف اللّثام ربما يرشد إليه قوله تعالى‌ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما [3]،


[1] في ص 17- 22 مسألة 11.

[2] الفقيه: 3/ 359 ح 1712 وص 363 ح 1727، الوسائل: 20/ 121 122، أبواب مقدّمات النكاح ب 59 ح 5 و 6.

[3] سورة الأعراف: 7/ 20.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست