[مسألة 15: يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر
إلى جسد الآخر]
مسألة
15: يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره و باطنه حتى العورة، و
كذا مسّ كلّ منهما بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ و بدونه (1).
خصوصاً
مع أنّ أصل الوطء يجوز تركه نوعاً، فلا تصل النوبة إلى العزل، و خصوصاً مع جواز
الوطء في الإدبار على ما عرفت [1]، و هو لا يحصل منه الولد كما لا يخفى.
بقي
الكلام في وجوب الدية على الزوج، و هي عشرة دنانير، و الظاهر العدم، فانّ موضوعها
هو المفزع للمجامع، و أمّا إذا أراد الزوج الانزال من غير وجود المفزع فالظاهر عدم
الدليل على ثبوت الدية بوجه، و تؤيّده سيرة المتشرعة فإنّهم لا يرون الوجوب أصلًا،
و منه يظهر الاشكال على المحقّق في الشرائع في العبارة المتقدّمة، حيث إنّ ظاهرها
وجوب الدية و إن قلنا بكراهة العزل فضلًا عن القول بالحرمة، فتدبّر.
(1) لا إشكال في أنّه يجوز لكلّ من الزوجين
النظر إلى جسد الآخر ظاهره و باطنه، و كذا مسّه بأيّ عضو كان مع التلذّذ أو بدونه،
و إن كره النظر إلى العورة، للنهي [2] المحمول على الكراهة جزماً، و في محكي كشف اللّثام ربما يرشد إليه
قوله تعالى فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ
عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما[3]،