[مسألة 7: لو وقع العقد و لم يدخل بها مع
تمكينها حتّى انقضت المدّة]
مسألة
7: لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة استقرّ عليه تمام
المهر (1).
فيه
على مورده.
و
في محكيّ القواعد: لو منع العذر عن الجميع كلّ المدّة كالمرض المدنف فكذلك، أي لا
ينقص من مهرها شيء على إشكال [1].
و
أفاد صاحب الجواهر (قدّس سرّه) في وجه الإشكال من انتفاء الاستيفاء رأساً و هو أحد
العوضين، فانتفى الآخر كسائر المعاوضات، و الفرق بينه و بين الحيض بأنّه عادي،
فأيّامه في حكم المستثناة في العقد بخلاف غيره
[2].
أقول:
يمكن الفرق بين ما لو كان العذر مانعاً عن الجميع كلّ المدّة، كما هو المفروض في
كلام القواعد، و بين ما لو كان كذلك في بعض المدّة، كما أنّه يمكن الفرق بالإضافة
إلى أيّام الحيض من هذه الجهة، و عليه فلا يترك الاحتياط بالتصالح كما في المتن.
(1) لو وقع العقد و لم يتحقّق الدخول بها و
تحقّقت هبة المدّة فالواجب عليه النصف، كما تقدّم في مضمرة سماعة المذكورة في
أواخر المسألة السابقة، باعتبار اشتمالها على قوله (عليه السّلام): «فإن خلاها قبل
أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق» فإنّ القدر المتيقّن من قوله: فإن
خلّاها هي هبة المدّة، و لكنّه يحتمل الاختصاص بهذه الصورة و عدم الشمول لما إذا
لم تتحقّق الهبة، و لكن تحقّق التمكين حتّى انقضت المدّة، و عليه فيستقرّ عليه
تمام المهر بعد تحقّق الملكية بالعقد، و ثبوت