responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 339

[مسألة 7: لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة]

مسألة 7: لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة استقرّ عليه تمام المهر (1).

فيه على مورده.

و في محكيّ القواعد: لو منع العذر عن الجميع كلّ المدّة كالمرض المدنف فكذلك، أي لا ينقص من مهرها شي‌ء على إشكال‌ [1].

و أفاد صاحب الجواهر (قدّس سرّه) في وجه الإشكال من انتفاء الاستيفاء رأساً و هو أحد العوضين، فانتفى الآخر كسائر المعاوضات، و الفرق بينه و بين الحيض بأنّه عادي، فأيّامه في حكم المستثناة في العقد بخلاف غيره‌ [2].

أقول: يمكن الفرق بين ما لو كان العذر مانعاً عن الجميع كلّ المدّة، كما هو المفروض في كلام القواعد، و بين ما لو كان كذلك في بعض المدّة، كما أنّه يمكن الفرق بالإضافة إلى أيّام الحيض من هذه الجهة، و عليه فلا يترك الاحتياط بالتصالح كما في المتن.

(1) لو وقع العقد و لم يتحقّق الدخول بها و تحقّقت هبة المدّة فالواجب عليه النصف، كما تقدّم في مضمرة سماعة المذكورة في أواخر المسألة السابقة، باعتبار اشتمالها على قوله (عليه السّلام): «فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق» فإنّ القدر المتيقّن من قوله: فإن خلّاها هي هبة المدّة، و لكنّه يحتمل الاختصاص بهذه الصورة و عدم الشمول لما إذا لم تتحقّق الهبة، و لكن تحقّق التمكين حتّى انقضت المدّة، و عليه فيستقرّ عليه تمام المهر بعد تحقّق الملكية بالعقد، و ثبوت‌


[1] قواعد الاحكام: 2/ 26.

[2] جواهر الكلام: 30/ 168.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست