[مسألة 4: لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي و
ثنية كانت أو كتابية]
مسألة
4: لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي و ثنية كانت أو كتابية، فان كان قبل الدخول
انفسخ النكاح في الحال، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدّة لها عليه نصف الصداق. و قال: لم يزدها الإسلام إلّا عزّاً [1]. و لكن ذكر في الجواهر: إنّي لم أجد
عاملًا بالرواية [2].
هذا،
و يدلّ على الانفساخ في الحال أو بعد انقضاء العدّة جملة من الروايات المتقدّمة.
الثالث:
ما إذا أسلمت الزوجة قبل الدخول بها انفسخ العقد؛ لحرمة تزويجها بالكافر و لو
استدامة، فإنّ اللَّه لم يجعل لِلْكافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[3]. و إن كان إسلامها بعد الدخول ينتظر انقضاء العدّة، فإن أسلم الزوج
قبله يقرّا على نكاحهما و إلّا بانت منه، و أشار المحقّق في كلامه المتقدّم بثبوت
قول بأنّه: إن كان الزوج بشرائط الذمّة كان نكاحه باقياً، غير أنّه لا يمكن من
الدخول عليها ليلًا و لا من الخلوة بها نهاراً
[4].
و
الظاهر أنّ مستند القول المشار إليها، الذي للشيخ
[5] في الكتب غير المعدّة للفتوى و حكي عنه الرجوع في كتابي المبسوط و
الخلاف [6] رواية يونس و مرسلة محمد بن مسلم
المتقدّمتين، و هما مع فقدانهما لوصف الحجّية لا ينطبقان
[1] الكافي: 5/ 436 ح 6، الوسائل: 20/ 548،
أبواب ما يحرم بالكفر ب 9 ح 7.