لكن
يفرّق بينهما، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته، و إلّا بان أنّها بانت منه حين
إسلامها (1).
[مسألة 5: لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً
دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال]
مسألة
5: لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال،
سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة، و كذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج و
كان عن فطرة، و أمّا إن كان ارتداده عن ملّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً وقف
الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، و إلّا انكشف
أنّها بانت منه عند الارتداد (2).
على
القول المزبور.
(1) قد تقدّم البحث عن هذه المسألة في ذيل
المسألة السابقة، و يستفاد من المتن لزوم التفريق بينهما ليلًا و نهاراً معاً، حتى
لا يتحقّق الوطء و الدخول، و هو الظاهر.
(2) قال المحقّق في الشرائع: و لو ارتدّ أحد
الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، و سقط المهر إن كان من المرأة، و نصفه إن
كان من الرجل، و لو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة من أيّهما كان، و
لا يسقط شيء من المهر لاستقراره بالدخول، و إن كان الزوج ولد على الفطرة فارتدّ
انفسخ النكاح في الحال، و لو كان بعد الدخول لأنّه لا يقبل عوده [1].
و
الروايات الواردة في هذا المجال عبارة عن مثل:
ما
رواه الصّدوق بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام)