responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 308

لكن يفرّق بينهما، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته، و إلّا بان أنّها بانت منه حين إسلامها (1).

[مسألة 5: لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال‌]

مسألة 5: لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة، و كذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج و كان عن فطرة، و أمّا إن كان ارتداده عن ملّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، و إلّا انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد (2).

على القول المزبور.

(1) قد تقدّم البحث عن هذه المسألة في ذيل المسألة السابقة، و يستفاد من المتن لزوم التفريق بينهما ليلًا و نهاراً معاً، حتى لا يتحقّق الوطء و الدخول، و هو الظاهر.

(2) قال المحقّق في الشرائع: و لو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، و سقط المهر إن كان من المرأة، و نصفه إن كان من الرجل، و لو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة من أيّهما كان، و لا يسقط شي‌ء من المهر لاستقراره بالدخول، و إن كان الزوج ولد على الفطرة فارتدّ انفسخ النكاح في الحال، و لو كان بعد الدخول لأنّه لا يقبل عوده‌ [1].

و الروايات الواردة في هذا المجال عبارة عن مثل:

ما رواه الصّدوق بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام)


[1] شرائع الإسلام: 2/ 294.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست