responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303

[مسألة 3: لو أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل‌]

مسألة 3: لو أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل، سواء كان كتابياً أو وثنياً، و سواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده، و إذا أسلم زوج الوثنية وثنياً كان أو كتابياً، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و إن كان بعده‌ و الإجماع‌ [1] و أمّا عدم صلاحية المانع فلما تقرّر في الأُصول من أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع.

و فيه: إنّ هذه المسألة غير مبتنية على ذلك، و إلّا كان المتجه ما ذكره الشيخ من عدم حرمة إحداهما عليه، ضرورة أنّ المسلم لو عقد على الامّ و البنت دفعة لم تحرم إحداهما عليه، بل له استئناف العقد على كلّ منهما، فكذلك الكافر بناءً على الشركة، بل لو عقد على الأُمّ أوّلًا ثم عقد على البنت بعد ذلك لم تحرم بذلك الأُمّ، إلى غير ذلك من الأحكام التي تترتّب على قاعدة الاشتراك، المنافية لإطلاق الأصحاب هنا بل و لصريحه‌ [2].

أقول: لو كان عقد الأُمّ في حال الكفر متأخّراً عن عقد البنت لكانت حرمة الأُمّ بعد الإسلام واضحة بمقتضى قاعدة الشركة، و لو كان العكس بأن كان عقد الامّ متقدّماً على عقد البنت أو كان كلاهما واقعين في زمان واحد؛ لكان مقتضى حرمة الجمع بين الامّ و البنت و لو مع فرض عدم الدخول عدم إمكان الجمع و لو استدامة، و حيث إنّه لا مرجّح لأحد العقدين على الآخر خصوصاً فيما إذا وقعا دفعة واحدة، فاللازم الحكم ببطلان كليهما، مع أنّه يمكن منع الإطلاق الذي أفاده في الجواهر و تبعه الماتن (قدّس سرّه)، فتدبّر جيّداً.


[1] الخلاف: 4/ 303 305، الروضة البهية: 5/ 177، مسالك الأفهام: 7/ 282 283.

[2] جواهر الكلام: 30/ 69.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست