responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 302

..........

نكاح البنت و يقوى في نفسي الأول‌ [1]. و ذكر العلّامة في محكي المختلف: أنّه احتجّ الشيخ بأنّ المشرك إذا جمع بين من لا يجوز له الجمع بينهما في نكاح، فإنّه يحكم بصحّة نكاح من ينضمّ الاختيار إلى عقدها، أ لا ترى أنّه إذا عقد على عشر دفعة واحدة و أسلم اختار منهنّ أربعاً، فإذا فعل حكمنا بأنّ نكاح الأربع وقع صحيحاً و نكاح البواقي وقع باطلًا، بدليل أنّ نكاح البواقي يزول و لا يجب عليه نصف المهر إذا كان قبل الدخول، فإذا كان كذلك فمتى اختار إحداهما حكمنا بأنّه هو الصحيح و الآخر باطل، و لأنّه إذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما و اختار في حال الإسلام لكان اختياره بمنزلة ابتداء عقد، بدليل أنّه لا يجوز أن يختار إلّا من يجوز له أن يستأنف نكاحها حين الاختيار، و إذا كان الاختيار كابتداء العقد كان كأنّه الآن تزوّج بها وحدها، فوجب أن يكون له اختيار كلّ واحدة منهما [2].

و أجاب عنه في المختلف: بأنّ الذي ذكره إنّما يتمّ في صورة الاختيار في حال الإسلام، و هنا لا يمكن الاختيار في حال الإسلام، فإنّ الامّ حرمت بمجرّد العقد على البنت‌ [3].

و ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه): أنّ هذا الجواب منه (قدّس سرّه) مبنيّ على ما استدلّ به للمطلوب من أنّ المقتضي للتحريم موجود، و المانع لا يصلح للمانعيّة، أمّا وجود المقتضي فللأدلّة المانعة من الجمع بين الامّ و البنت من الكتاب‌ [4] و السنّة المتواترة [5]


[1] المبسوط: 4/ 221.

[2] الخلاف: 4/ 331.

[3] مختلف الشيعة: 7/ 87 88.

[4] سورة النساء: 4/ 23.

[5] الوسائل: 20/ 457 465، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 18، 19، 20.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست