نكاح
البنت و يقوى في نفسي الأول [1]. و ذكر العلّامة في محكي المختلف: أنّه احتجّ الشيخ بأنّ المشرك إذا
جمع بين من لا يجوز له الجمع بينهما في نكاح، فإنّه يحكم بصحّة نكاح من ينضمّ
الاختيار إلى عقدها، أ لا ترى أنّه إذا عقد على عشر دفعة واحدة و أسلم اختار منهنّ
أربعاً، فإذا فعل حكمنا بأنّ نكاح الأربع وقع صحيحاً و نكاح البواقي وقع باطلًا،
بدليل أنّ نكاح البواقي يزول و لا يجب عليه نصف المهر إذا كان قبل الدخول، فإذا
كان كذلك فمتى اختار إحداهما حكمنا بأنّه هو الصحيح و الآخر باطل، و لأنّه إذا جمع
بين من لا يجوز الجمع بينهما و اختار في حال الإسلام لكان اختياره بمنزلة ابتداء عقد،
بدليل أنّه لا يجوز أن يختار إلّا من يجوز له أن يستأنف نكاحها حين الاختيار، و
إذا كان الاختيار كابتداء العقد كان كأنّه الآن تزوّج بها وحدها، فوجب أن يكون له
اختيار كلّ واحدة منهما [2].
و
أجاب عنه في المختلف: بأنّ الذي ذكره إنّما يتمّ في صورة الاختيار في حال الإسلام،
و هنا لا يمكن الاختيار في حال الإسلام، فإنّ الامّ حرمت بمجرّد العقد على البنت [3].
و
ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه): أنّ هذا الجواب منه (قدّس سرّه) مبنيّ على ما
استدلّ به للمطلوب من أنّ المقتضي للتحريم موجود، و المانع لا يصلح للمانعيّة،
أمّا وجود المقتضي فللأدلّة المانعة من الجمع بين الامّ و البنت من الكتاب [4] و السنّة المتواترة [5]