responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 30

عدم الميل المانع عن انتشار العضو، و هل يختصّ الحكم بالحاضر فلا بأس على المسافر و إن طال سفره، أو يعمّهما فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حق زوجته؟ قولان: أظهرهما الأوّل، لكن بشرط كون السفر ضروريّاً و لو عرفاً، كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم و نحو ذلك، دون ما كان لمجرّد الميل و الأنس و التفرّج و نحو ذلك على الأحوط (1).

(1) قد وقع التصريح من غير واحد من الأصحاب‌ [1]، بل المنسوب إلى الأكثر [2]، بل قيل: هو المعروف من مذهب الأصحاب‌ [3]، بل عن المسالك أنّه موضع وفاق‌ [4]، هو أنّه لا يجوز أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر، و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّ الجواز لا يجتمع مع الفرض عن التزويج صحيحة صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام)، أنّه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر و السّنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثماً؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك‌ [5]. و زاد في رواية أُخرى إلّا أن يكون بإذنها، و موردها و إن كانت المرأة الشابّة إلّا أنّ الظاهر عدم الاختصاص بها إجماعاً [6].


[1] شرائع الإسلام: 2/ 270، الروضة البهية: 5/ 104، مسالك الأفهام: 7/ 66، الحدائق الناضرة: 23/ 89.

[2] كشف اللثام: 7/ 270.

[3] رياض المسائل: 6/ 380.

[4] مسالك الأفهام: 7/ 66.

[5] التهذيب: 7/ 412 ح 1647، وص 419 ح 1678، الفقيه: 3/ 256 ح 1215، الوسائل: 20/ 140، أبواب مقدّمات النكاح ب 71 ح 1.

[6] رياض المسائل: 6/ 380.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست