responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 29

[مسألة 13: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر]

مسألة 13: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّا بإذنها حتى المنقطعة على الأقوى‌، و يختصّ الحكم بصورة عدم العذر، و أمّا معه فيجوز الترك مطلقاً ما دام وجود العذر، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها، و من العذر الاولى بين ما إذا تزوّجت بعده أم لا، خصوصاً مع التعبير ب «ما دامت حيّة».

السادس: الدّية، و قد وقع التعرّض لها مفصّلًا في كتاب الديات الذي شرحناه قبيل هذا، فراجع‌ [1].

السابع: لو أفضى الزوجة بعد إكمال التسع و بلوغها، و الظاهر أنّه لا يوجب الحرمة الأبدية و لا دية على الزوج؛ لعدم الدليل عليهما، مضافاً إلى أنّ المرسلة المتقدّمة قد علّق فيها الحكم بالحرمة الأبدية على الدخول قبل إكمال التسع، و القضية الشرطية و إن لا يكون لها مفهوم فضلًا عن سائر القضايا، إلّا أنّ ذكر القيد في موضوع الحكم من الإمام (عليه السّلام) له دخل في ثبوته و ترتّبه، مضافاً إلى قوله: «فلا شي‌ء عليه» في رواية حمران المتقدّمة.

هذا، و لكن مقتضى إطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة أنّه يجب عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة، لكن حيث إنّ المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً على اختصاص الصغيرة بذلك‌ [2]، و إنّه لا يكون بالإضافة إلى الكبيرة البالغة نفقة يكون الإنفاق عليها هو مقتضى الاحتياط، خصوصاً مع أنّ قوله: «فلا شي‌ء عليه» في رواية حمران المتقدّمة ناظر إلى غير النفقة؛ لوجوبها على كلا فرضي الطلاق و الإمساك الذي فوّضه إلى مشيئته و خيّره بينهما.


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الديات: 202 204.

[2] الخلاف: 4/ 395، المبسوط: 4/ 318، الروضة البهية: 5/ 104 106، رياض المسائل: 6/ 381 384.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست