[مسألة 13: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من
أربعة أشهر]
مسألة
13: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّا بإذنها حتى المنقطعة على
الأقوى، و يختصّ الحكم بصورة عدم العذر، و أمّا معه فيجوز الترك مطلقاً ما دام
وجود العذر، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها، و من العذر
الاولى بين ما إذا تزوّجت بعده أم لا، خصوصاً مع التعبير ب «ما دامت حيّة».
السادس:
الدّية، و قد وقع التعرّض لها مفصّلًا في كتاب الديات الذي شرحناه قبيل هذا،
فراجع [1].
السابع:
لو أفضى الزوجة بعد إكمال التسع و بلوغها، و الظاهر أنّه لا يوجب الحرمة الأبدية و
لا دية على الزوج؛ لعدم الدليل عليهما، مضافاً إلى أنّ المرسلة المتقدّمة قد علّق
فيها الحكم بالحرمة الأبدية على الدخول قبل إكمال التسع، و القضية الشرطية و إن لا
يكون لها مفهوم فضلًا عن سائر القضايا، إلّا أنّ ذكر القيد في موضوع الحكم من
الإمام (عليه السّلام) له دخل في ثبوته و ترتّبه، مضافاً إلى قوله: «فلا شيء
عليه» في رواية حمران المتقدّمة.
هذا،
و لكن مقتضى إطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة أنّه يجب عليه الاجراء عليها ما دامت
حيّة، لكن حيث إنّ المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً على اختصاص الصغيرة بذلك [2]، و إنّه لا يكون بالإضافة إلى الكبيرة
البالغة نفقة يكون الإنفاق عليها هو مقتضى الاحتياط، خصوصاً مع أنّ قوله: «فلا
شيء عليه» في رواية حمران المتقدّمة ناظر إلى غير النفقة؛ لوجوبها على كلا فرضي
الطلاق و الإمساك الذي فوّضه إلى مشيئته و خيّره بينهما.
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
الديات: 202 204.