responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 28

..........

قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما و لم تحلّ له أبداً [1]. و الظاهر صورة الإفضاء و لو بقرينة الحكم، فإنّه مع عدم الإفضاء لا وجه للحرمة الأبدية بوجه، هذا مضافاً إلى تسلّم أصل المطلب بين الفقهاء (رضوان الله عليهم).

الخامس: أنّ الحرمة الأبدية في إفضاء الزوجة الصغيرة انّما هي بالإضافة إلى الوطء، و أمّا الزوجية فهي باقية بحالها لا ترتفع بالإفضاء، و عليه فيترتّب عليهما أحكام الزوجية من النفقة و التوارث و حرمة الأُخت و حرمة الخامسة و غيرها، و يدلّ على بقاء الزوجية مضافاً إلى رواية حمران المتقدّمة رواية بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته فأفضاها، قال: عليه الدّية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. قال: و إن أمسكها و لم يطلّقها فلا شي‌ء عليه، إن شاء أمسك و إن شاء طلّق‌ [2].

بل الظاهر وجوب الإنفاق عليها و إن طلّقها، بل و إن تزوّجت بعد الطلاق؛ لصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة [3]. فانّ مقتضى إطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب عدم الفرق بين صورة الطلاق و عدمه، و في الصورة


[1] الكافي: 5/ 429 ح 12، التهذيب 7: 311/ 1292، الإستبصار 4: 295/ 1111؛ الوسائل: 20/ 494، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 34 ح 2.

[2] الكافي: 7/ 314 ح 18، التهذيب: 10/ 249 ح 984، الإستبصار: 4/ 294 ح 1109؛ الوسائل: 20/ 494، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 34 ح 3.

[3] التهذيب: 10/ 249 ح 985، الاستبصار: 4/ 294 ح 1110، الوسائل: 20/ 494، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 34 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست