قال:
إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما و لم تحلّ له
أبداً [1]. و الظاهر صورة الإفضاء و لو بقرينة
الحكم، فإنّه مع عدم الإفضاء لا وجه للحرمة الأبدية بوجه، هذا مضافاً إلى تسلّم
أصل المطلب بين الفقهاء (رضوان الله عليهم).
الخامس:
أنّ الحرمة الأبدية في إفضاء الزوجة الصغيرة انّما هي بالإضافة إلى الوطء، و أمّا
الزوجية فهي باقية بحالها لا ترتفع بالإفضاء، و عليه فيترتّب عليهما أحكام الزوجية
من النفقة و التوارث و حرمة الأُخت و حرمة الخامسة و غيرها، و يدلّ على بقاء
الزوجية مضافاً إلى رواية حمران المتقدّمة رواية بريد بن معاوية، عن أبي جعفر
(عليه السّلام) في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته فأفضاها، قال: عليه الدّية إن كان
دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. قال: و إن أمسكها و لم يطلّقها فلا شيء عليه، إن
شاء أمسك و إن شاء طلّق [2].
بل
الظاهر وجوب الإنفاق عليها و إن طلّقها، بل و إن تزوّجت بعد الطلاق؛ لصحيحة
الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها
فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة
[3]. فانّ مقتضى إطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب عدم الفرق بين
صورة الطلاق و عدمه، و في الصورة
[1] الكافي: 5/ 429 ح 12، التهذيب 7: 311/ 1292،
الإستبصار 4: 295/ 1111؛ الوسائل: 20/ 494، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة
ب 34 ح 2.
[2] الكافي: 7/ 314 ح 18، التهذيب: 10/ 249 ح
984، الإستبصار: 4/ 294 ح 1109؛ الوسائل: 20/ 494، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم
بالمصاهرة ب 34 ح 3.
[3] التهذيب: 10/ 249 ح 985، الاستبصار: 4/ 294
ح 1110، الوسائل: 20/ 494، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 34 ح 4.