responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276

..........

عن الالتزام بحجّيته فيما إذا كان الدليل في مقام بيان الحدّ.

هذا، مضافاً إلى دلالة روايات كثيرة عليه، مثل:

صحيحة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل تزوّج خمساً في عقدة، قال: يخلّي سبيل أيتهنّ شاء و يمسك الأربع‌ [1].

و موثّقة عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في مجوسيّ أسلم و له سبع نسوة و أسلمن معه كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعاً و يطلّق ثلاثاً [2].

قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية: أقول: قوله: «يطلق» مخفّفة من الإطلاق أو مشدّدة، و الطلاق لغوي لا شرعي إلى آخره.

و جملة من الروايات الدالّة على أنّه ليس لمن كانت له أربع نسوة فطلّق واحدة منهنّ أن يزوّج مكانها اخرى ما دام لم تنقض عدّة المطلّقة، معلّلة في بعضها بأنّه لا يجمع ماءه في خمس، مثل:

ما رواه زرارة بن أعين و محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا جمع الرجل أربعاً و طلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق، و قال: لا يجمع ماءه في خمس‌ [3] فإنّ التعليل في هذه الرواية الصحيحة تدلّ على عدم جواز الجمع في التزويج بين أزيد من الأربع، كما أنّه تدلّ على أنّ المراد من العدّة هي عدّة الرجعية التي يجوز للزوج فيها الرجوع.

و دعوى أنّ مقتضى التعليل هو عدم جواز وطء الخامسة لا تزويجها و سائر الاستمتاعات مدفوعة، بأنّ المتفاهم العرفي خلاف ذلك، مضافاً إلى دلالة


[1] الكافي: 5/ 430 ح 5، التهذيب: 7/ 295 ح 1237، الوسائل: 20/ 522، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 4 ح 1.

[2] الكافي: 5/ 436 ح 7، التهذيب: 7/ 295 ح 1238، الوسائل: 20/ 524، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 6 ح 1.

[3] الكافي: 5/ 429 ح 1، التهذيب: 7/ 294 ح 1233، الوسائل: 20/ 518، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 2 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست